[الرهن]
باب أحاديث مختلطة من البيوع
[الرهن]
  ٢٤١٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن علي # قال: (إذا رهن الرجل رهناً فهلك الرهن، فقال(١): إن كان فيه فضل رده، وإن كان فيه نقصان رجع، فإن أصابته جائحة فهو بما فيه).
  ٢٤٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد(٢) بن عبدالرحمن، عن علي بن صالح، عن عبدالأعلى، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال: (إن كان الرهن أكثر فهو بما فيه، وإن كان أقل ترادّا).
  ٢٤٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ÷: «الرهن لا يغلق، له غُنْمه وعليه غُرْمه».
[حكم الشراء من السارق]
  ٢٤٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة، فقد شرّك في عارها وإثمها».
(١) في (أ، ج، د، هـ، و): قال.
(٢) في طبقات الزيدية: حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي بضم المهملة وفتح الهمزة، أبو علي الكوفي. عن الأعمش ... إلى قوله: وعنه أحمد وابن أبي شيبة وعلي بن حكيم ... إلى قوله: قال ابن أبي شيبة: قلما رأيت مثله. توفي سنة تسعين ومائة. أخرج له الجماعة ومحمد بن منصور والسيدان الأخوان. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).