أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[نوع من الشركة]

صفحة 266 - الجزء 2

  ٢٤٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن أبي الأحوص⁣(⁣١)، عن طارق بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن سابط، قال: «لعن رسول الله ÷ من سرق المنار، قلت: وما المنار؟ قال الرجل يأخذ من أرض صاحبه في أرضه».

[نوع من الشركة]

  ٢٤٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يحيى، عن أبي غسان قال: حدثنا ابن مبارك، عن ابن جريج، عن صديق⁣(⁣٢) بن موسى، عن محمد بن أبي بكر بن حزم قال: قال رسول الله ÷: «لا تعضية⁣(⁣٣) على أهل الميراث إلا حمل القسم» قال محمد: تفسيره عندنا في الرجل والقوم تكون لهم في البيت الأسهم إن قسمت لم ينتفعوا بها، فإن أراد صاحب الكثير أن يقسم فليس له ذاك، وإن أراد صاحب القليل أن يقسم فذاك له، لأن المضرّة تدخل عليه.

  ٢٤٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن عبدالرحمن، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن قال: إذا قسم⁣(⁣٤) القوم الأرض، ورفعوا شربهم بينهم فهم شركاء في الشفعة. قال يحيى بن آدم: جعل الشرب مثل الطريق.


(١) قال في الجداول: هو سلام بن سليم. مر ذكره.

(٢) صديق بالصاد والدال المهملتين والياء المثناة من تحت والقاف. أفاده في الطبقات. (كاتبها عفا الله عنه). (هامش أ).

(٣) قال في النهاية: ومنه الحديث: «لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم»: هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً إن قسم بين ورثته استضرّوا أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمام، ونحو ذلك، من التعضية: التفريق. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).

(٤) في (ب، و): اقتسم.