أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[البيع المشروط]

صفحة 268 - الجزء 2

  دراهم فمن أربحني فيه درهماً بعته، قال ورأيت معه دراهم مصرورة فقال: هذه بقية نفقتنا من ينبع).

  ٢٤٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم بينهما جريرة يعني التي يستحل بها.

[البيع المشروط]

  ٢٤٣١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط».

  ٢٤٣٢ -(⁣١) وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن يحيى بن يمان، عن معمر، عن الزهري أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة وتشترط ولاءها لأهلها فقال رسول الله ÷: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ø، شرط الله أوثق، والولاء لمن أعطى الورق».

  ٢٤٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن إسرائيل، عن عبدالله بن عصمة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن رجل اشترى عضواً من جزور قد نحرت برخل عناق، واشترط على صاحبها أن يرضعها حتى يفطمها⁣(⁣٢)، فقال ابن عباس: «لا يصلح».


(١) تقدم هذا الحديث سنداً ومتناً برقم (٢٠١٢).

(٢) في (و): ترضعها أمها حتى تفطمها.