[مما نهي عن بيعه وعن المعاملة به في البيع]
[مما نهي عن بيعه وعن المعاملة به في البيع]
  ٢٤٣٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن(١) عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن بيع المجْر»، يعني: ما في الأرحام.
  ٢٤٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن يونس بن(٢) أبي إسحاق، عن مجاهد قال: اشترى رسول الله ÷ مهراً من رجل من الأعراب بمائة صاع من تمر، فقال النبي ÷ للرجل: «انطلق فقل لهم يأكلون حتى يستوفوا الكيل».
  ٢٤٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن مسعر، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن: «أن النبي ÷ استقرض سناً فأعطى سناً فوق سن».
  ٢٤٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن حنظلة(٣) الجُمحي، عن طاووس، قال: قال: رسول الله ÷: «اجعلوا المكيال على مكيال أهل مكة، والميزان على ميزان أهل المدينة».
  ٢٤٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «اللهم بارك لأمتي في بكورها».
(١) في (ب): عبدالله بن عمر.
(٢) في (أ، هـ): يونس عن أبي إسحاق. والصواب ما أثبتناه. وهو في (ب) وهامش (أ).
(٣) هو المكي. تقدم.