[في تضمين الجاني]
[في تضمين الجاني]
  ٢٤٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا محمد بن عبيدالله، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في رجل نزع(١) في قوس رجل وكسرها(٢) بغير إذنه فضمنها إياه علي #.
  ٢٤٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا محمد بن عبيدالله، عن قتادة، عن حنش، عن علي # قال: (دعا رجل رجلاً نجاراً، فضرب النجار المسمار في الغلق فكسره وكسر الغلق فضمّنه علي #).
[في اختلاف البائع والمشتري]
  ٢٤٤٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي، عن ابن فضيل، قال: حدثنا أشعث، عن الحكم قال: قال عبدالله سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا اختلف البيعان في البيع فالقول ما يقول البائع، أو يترادّان البيع»، قال محمد بن منصور: هذا إذا كان المبيع قائماً بعينه، فأما المستهلك فبينة المدعي، وتصديق المدعى عليه أو يمينه.
(١) أي: رمى. (هامش أ، ب).
(٢) في (ب، ج، د): فكسرها.