[مما نهي عن بيعه وعن المعاملة به في البيع]
  ٢٤٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن واصل بن حيان، عن المعرور بن سويد، قال: كانت سوق بالبقيع للتجار، وكان(١) أسماؤهم السماسرة، فسماهم رسول الله ÷ التجار، وقال: «يا معشر التجار إن البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة».
  ٢٤٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن نوح بن دراج، عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن علي في الرجل يشتري الأمة وهي لا تحيض قال: (خمسة وأربعين(٢) ليلة)، قال محمد: «يعني استبراءها».
  ٢٤٤١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول الله ÷ عن ثمن الكلب والهر إلا كلب الصيد».
  ٢٤٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا الخليل بن عمر قال: حدثني قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ÷: «من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به».
(١) في (ب): وكانت.
(٢) في (أ، هـ) وهامش (ج): وأربعون.