أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[بيع شحوم الميتة]

صفحة 276 - الجزء 2

  يمدح السلعة هو أو غيره، وأما لا جلب: فالرجل يبيع الفرس أو الحمار فيجلب⁣(⁣١) عليه حتى يعطي ما ليس عنده أو يجهد نفسه، وأما لا جنب: فالرجل يبيع الفرس أو الدابة فيجنب معها ما هو أفره منها حتى تجهد نفسها، وأما لا شغار: فالرجلان يكون لهذا ابنة، ولهذا ابنة أو أخت، فيجعل كل واحد منهما ابنته أو أخته مهراً للأخرى، كانت تفعله أهل الجاهلية فنهى رسول الله ÷ عنه.

  ٢٤٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن يحيى بن فضيل، عن حسن بن صالح، عن سعيد أن أبا عياض حدّث أن علياً # كان يقول: (إذا كان الرهن ذهباً أو فضة أو متاعاً فإنهما يترادان الفضل بينهما إلا أن تصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن أكثر من دينه فهو بما فيه).

  ٢٤٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع قال: استسلف رسول الله ÷ من رجل بَكْراً⁣(⁣٢) فلما قدمت الصدقة أمر رسول الله أن يعطى الرجل بكراً، فلم يجد فيها إلا رباعاً، فأخبر بذلك رسول الله ÷ فقال: «أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء».

  ٢٤٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن محمد بن فضيل، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أنه كره أن يعطى الذهب من الفضة والفضة من الذهب».


(١) يحثّه بصوت و نحوه حتى يحصل الاجتهاد. (هامش أ، ب).

(٢) البَكْرُ: الفَتِيّ من الإبل، والأنثى بَكْرَة.