أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب أحاديث مختلطة من البيوع

صفحة 279 - الجزء 2

  الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: هو أحق بها من الغرماء.

  ٢٤٧٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في رجل مسلم أعار أخاه عارية فهلكت قال: (لا يسألها المعير [ولا يغرمها المعار⁣(⁣١)]، فإن أعارها رجلاً آخر فهلكت [من⁣(⁣٢)] عنده فقد غرمها).

  ٢٤٧٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن جعفر بن محمد #، عن أبيه: «أن النبي ÷ قضى بشهادة رجل ويمين المدعي».

  ٢٤٧٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن خالد بن أبي كريمة، عن أبي جعفر⁣(⁣٣) أن النبي ÷ أجاز شهادة رجل ويمين المدعي في الحقوق.

  ٢٤٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي #: (أنه كره بيع وسق [تمر]⁣(⁣٤) من تمر خيبر بوسق [تمر⁣(⁣٥)] من تمر المدينة


(١) بدلها في (ب): ولا يضمنها المستعير.

(٢) زيادة من (أ، ب، د، و).

(٣) هو عبدالله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب كنيته أبو جعفر. انظر التراجم.

(٤) زيادة من (ب).

(٥) زيادة من (و).