باب الرجم
  فوضعت، ثم جاءت، فقال: (لا أقتل نفسين في نفس، أيكم يكفل هذا؟) فقال رجل: أنا أكفله، فقال علي: تباً لك، قال: فجلدها مائة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة؛ فقال: (جلدتها بكتاب الله ø ورجمتها بالسنة، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، فأحدق الناس بحفرتها، ثم رمى الناس، فكلما رمى صفٌّ قال: الحق بأهلك، حتى رموا جميعاً، ثم قال: أيما امرأة يعني وجب عليها الرجم بإقرارها فالإمام يرجم ثم الناس، ثم قال: افعلوا بها كما تفعلون بموتاكم، وأيما امرأة قامت عليها البينة فإن البينة ترجم ثم الناس).
  ٢٥٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو الأودي، عن وكيع، عن هشام بن سعد، قال: أخبرني ابن نعيم بن هزال، عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له: ائت رسول الله ÷ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتاه فقال: يا نبي الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: يا نبي الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه فقال مثل ذلك، حتى قالها أربع مرات، فقال النبي ÷: «إنك قلتها أربع مرات، فبمن؟» قال: بفلانة، قال: «هل ضاجعتها؟» قال: نعم، قال: «هل باشرتها؟» قال: نعم، قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، فلما خرج به إلى الحرة فرجم، فلما وجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف(١) بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي ÷ فذكر ذلك له فقال:
(١) الوظيف: مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرها. (قاموس).