أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الرجم

صفحة 301 - الجزء 2

  فوضعت، ثم جاءت، فقال: (لا أقتل نفسين في نفس، أيكم يكفل هذا؟) فقال رجل: أنا أكفله، فقال علي: تباً لك، قال: فجلدها مائة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة؛ فقال: (جلدتها بكتاب الله ø ورجمتها بالسنة، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، فأحدق الناس بحفرتها، ثم رمى الناس، فكلما رمى صفٌّ قال: الحق بأهلك، حتى رموا جميعاً، ثم قال: أيما امرأة يعني وجب عليها الرجم بإقرارها فالإمام يرجم ثم الناس، ثم قال: افعلوا بها كما تفعلون بموتاكم، وأيما امرأة قامت عليها البينة فإن البينة ترجم ثم الناس).

  ٢٥٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو الأودي، عن وكيع، عن هشام بن سعد، قال: أخبرني ابن نعيم بن هزال، عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له: ائت رسول الله ÷ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتاه فقال: يا نبي الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: يا نبي الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، ثم أتاه فقال مثل ذلك، حتى قالها أربع مرات، فقال النبي ÷: «إنك قلتها أربع مرات، فبمن؟» قال: بفلانة، قال: «هل ضاجعتها؟» قال: نعم، قال: «هل باشرتها؟» قال: نعم، قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم، فلما خرج به إلى الحرة فرجم، فلما وجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد، فلقيه عبدالله بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع له بوظيف⁣(⁣١) بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي ÷ فذكر ذلك له فقال:


(١) الوظيف: مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرها. (قاموس).