أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[حد من وطئ أمة من الغنيمة]

صفحة 304 - الجزء 2

  ٢٥٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن علياً # أتي بجارية قد سرقت ولم تحض؛ فضربها أسواطاً ولم يقطعها.

  ٢٥٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: «الجارية التي لم تحض لا تحد إن هي قذفت، ولا يُحَدُّ من قذفها»، وسئل عن الرجل يفجر بالجارية التي لم تحض؟ قال: «تعزر الجارية ويضرب الرجل حداً».

باب من الحدود

[حد من وطئ أمة من الغنيمة]

  ٢٥٦١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن رسول الله ÷ أتي برجل وطئ جارية من الغنيمة فقال ÷: «له فيها نصيب لا حد عليه فغرمه قيمتها».

  ٢٥٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن عبدالله الأودي، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن داود بن بكر بن أبي الفرات أن رجلاً من أصحاب علي زنى بجارية من الخمس فقامت عليه البينة عند علي فقال له: (ما أنت، أثيب أنت أم بكر؟) فقال: ما أدري ما ثيب ولا بكر، إلا أني قد تزوجت ابنة عمي فلانة ابنة فلان فأرسلت إلى أهلها بصداقها، فجلده مائة جلدة، وأرسل إلى أهلها: (أن ردوا الذي أخذتم منه فإنه زان، وإن صاحبتكم قد