أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[حد المكاتب]

صفحة 305 - الجزء 2

  حرمت عليه، وفرق⁣(⁣١) بينهما). قال محمد بن منصور: هذا لا يأخذ به الناس.

  ٢٥٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن المحرزي قال: حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن هشام، عن الحسن، عن سلمة⁣(⁣٢) بن المحبّق أن رجلاً وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النبي ÷ فلم يحده، قال محمد: لأن فيه شبهة.

[حد المكاتب]

  ٢٥٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن يحيى بن العلاء، عن جعفر [بن محمد⁣(⁣٣)]، عن أبيه، عن علي # قال: (حد المكاتب نصف حد الحر في كل شيء).

  ٢٥٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده: «عن علي # في مكاتبة فجرت، وقد عتق منها ثلاثة أرباع ورق ربع - فجلدت⁣(⁣٤) ثلاثة أرباع منها حد الحر من المائة وذلك خمس⁣(⁣٥) وسبعون جلدة، وجلد ربعاً منها بحساب


(١) في (ب، و): ففرق.

(٢) سلمة بن المحبِّق - بضم الميم وفتح المهملة وتشديد الموحّدة مكسورة فقاف كمُحَدِّث - قال في الجامع: وأهل الحديث يفتحون الموحدة على وزن مُعظَّم. وهو ابن ربيعة. عنه ابنه سنان والحسن البصري. أخرج له محمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. (لوامع الأنوار للإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #٣/ ١٣١).

(٣) زيادة من (و).

(٤) في (ج، هـ): فجلد.

(٥) في المخطوطات: خمسة.