[حكم المعترف كرها]
[حكم المعترف كرهاً]
  ٢٥٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي قال: (لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة فسألها عمر فأقرت بالفجور، فأمر بها ترجم، فلقيها علي فقال: ما بال هذه؟) فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم؛ فردها علي فقال: (أمرت بهذه أن ترجم؟) قال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال: (هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟) فقال: ما علمت [بها](١) أنها حبلى قال: (إن لم تعلم فاستبرِ رحمها)، قال علي #: (فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟) قال: قد كان ذلك، قال: (أوَما سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا حدّ على معترف بعد بلاء»، فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها) فسألها عمر، فقالت: ما اعترفت إلا خوفاً؛ فأمر بها فخلى سبيلها، ثم قال: «عجزت النساء أن يلدن مثل علي، لولا علي لهلك عمر».
  ٢٥٧١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حسن بن [حسن](٢)، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: لا يجوز على رجل حد بإقرار على تخويف ضرب ولا سجن ولا قيد.
  ٢٥٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا جعفر: أن رجلاً أصيفر أحيبن به زمانة مرّ بامرأة قد ذهب عقلها من الوعك، فوقع عليها فأتي به النبي ÷ فدعا بعثكال فيه مائة شمراخ، فضربه ضربة واحدة.
(١) زيادة من (أ، ج، هـ).
(٢) ما بين المعقوفين زيادة من (و).