[المرأة التي تحصن الرجل]
  حد ربع المملوك من الخمسين وذلك اثنا عشر ونصف جلدة، فذلك سبعة وثمانون ونصف، وأبى أن ينفيها وأبى أن يرجمها».
  ٢٥٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: «أن علياً # أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما».
[المرأة التي تحصن الرجل]
  ٢٥٦٧ - [قال(١)]: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى، عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، ولا امرأة له غيرها، أتراه محصناً حتى تحكم عليه بما تحكم على المحصن؟ قال: لا.
  ٢٥٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: «لا يحصن الرجل باليهودية، ولا بالنصرانية، ولا بالأمة، وإذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد، ولم يقع عليه الرجم».
  ٢٥٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن السري بن عبدالله، عن جعفر، عن أبيه: «أن رسول الله ÷ أتي برجل أحيبن(٢) أصيفر فقال: يا رسول الله فجرت بهذه، فدعا رسول الله ÷ بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة».
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) هو عظيم البطن. (هامش أ، ب، هـ، و).