أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[المرأة التي تحصن الرجل]

صفحة 306 - الجزء 2

  حد ربع المملوك من الخمسين وذلك اثنا عشر ونصف جلدة، فذلك سبعة وثمانون ونصف، وأبى أن ينفيها وأبى أن يرجمها».

  ٢٥٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: «أن علياً # أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما».

[المرأة التي تحصن الرجل]

  ٢٥٦٧ - [قال⁣(⁣١)]: حدثنا محمد قال: سألت أحمد بن عيسى، عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، ولا امرأة له غيرها، أتراه محصناً حتى تحكم عليه بما تحكم على المحصن؟ قال: لا.

  ٢٥٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: «لا يحصن الرجل باليهودية، ولا بالنصرانية، ولا بالأمة، وإذا فجر وقد أحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد، ولم يقع عليه الرجم».

  ٢٥٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن السري بن عبدالله، عن جعفر، عن أبيه: «أن رسول الله ÷ أتي برجل أحيبن⁣(⁣٢) أصيفر فقال: يا رسول الله فجرت بهذه، فدعا رسول الله ÷ بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة».


(١) زيادة من (ب، و).

(٢) هو عظيم البطن. (هامش أ، ب، هـ، و).