أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[ليس على خائن قطع، وفي الشهادة في الحدود]

صفحة 310 - الجزء 2

  ٢٥٨١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في السارق يؤخذ قبل أن يخرج بالسرقة⁣(⁣١) هل عليه قطع؟ قال: ما لم يخرج بالسرقة من حرزها فلا قطع عليه فيها.

  ٢٥٨٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن عبدي سرق مالي؟ فقال: (هو مالك سرق بعضه بعضاً).

  ٢٥٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم في الرجل يسرق ويقتل ويشرب الخمر قال: تقام عليه حدود الله صاغراً، وهكذا ذكر عن علي #، وقد قال بعض الناس: القتل يأتي عليها ويكفي منها كلها. وفي السارق يقر بالسرقة كم مرة يرد؟ قال: ذكر عن علي # أنه رد مرتين. والسارق إذا أقر قطع، إلا أن يرجع عن ذلك وينكر. وفي رجل سرق صبياً أو مملوكاً؟ قال: عليه من الحد في سرقته لهما ما عليه في سرقته غيرهما. سمعت⁣(⁣٢) محمد بن منصور يقول: من سرق حراً صغيراً أو كبيراً فلا قطع عليه، ويؤدبه الإمام بقدر ما يرى، ومن سرق مملوكاً كبيراً أو صغيراً يعبر عن نفسه فلا قطع عليه، ويؤدبه الإمام بقدر ما يرى، ومن سرق مملوكاً صغيراً لا يعبر عن نفسه، فعليه القطع إذا كانت قيمته تبلغ قيمة ما يقطع في مثله.

  ٢٥٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن القاسم في مسلم سرق


(١) في (و) السرقة.

(٢) في (ب): وقال محمد بن منصور: من سرق ... إلخ.