أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق

صفحة 311 - الجزء 2

  من ذمي خمراً أو طنبوراً أو عوداً؟ قال: «كل ما حرم الله على العباد ملكه ففي ذلك من التنكيل والتعزير ما يرى الإمام». قال محمد: إذا سرق المسلم من ذمي خمراً من موضع الذمي من قريته التي ليس لنا أن نمنعهم من إظهارها عندهم، فإن سرق قيمة ما يقطع في مثله فعليه القطع.

  ٢٥٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل سرق دابة أو بقراً أو تمراً أو زرعاً قال: «لا قطع عليه في ذلك⁣(⁣١)، إلا أن يسرق من جرين أو مراح أو حرز، وقد جاء عن النبي ÷ فيما ذكر عنه ورواه رافع بن خديج أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، والكثر الجمار. وفي النباش يوجد معه كفن الميت قال: «تقطع يده إذا خرج به من القبر»، قال محمد بن منصور: يقطع النباش إذا كان قيمة الكفن عشرة دراهم فصاعداً.

  ٢٥٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا⁣(⁣٢) جعفر، عن قاسم في الخلسة هل فيها قطع؟ قال: لا قطع في خلسة، وكذلك ذكر عن علي #، وفي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدفع يساره فتقطع، قال: يكتفي بذلك في قطعه؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يسم في القطع يميناً من شمال⁣(⁣٣)، وقد ذُكِرَ عن علي # أنه أمر بقطع سارق فأخرج يده اليسار فقطعت، فقال: (قد مضى الحد في قطعه ما⁣(⁣٤) أمضى).


(١) في (و): لا قطع عليه في شيء من ذلك.

(٢) في (ب): أخبرني.

(٣) في (ب): يميناً أو شمالاً.

(٤) في (و): بما.