باب الحد في السرقة ومن أين يقطع السارق
  من ذمي خمراً أو طنبوراً أو عوداً؟ قال: «كل ما حرم الله على العباد ملكه ففي ذلك من التنكيل والتعزير ما يرى الإمام». قال محمد: إذا سرق المسلم من ذمي خمراً من موضع الذمي من قريته التي ليس لنا أن نمنعهم من إظهارها عندهم، فإن سرق قيمة ما يقطع في مثله فعليه القطع.
  ٢٥٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في رجل سرق دابة أو بقراً أو تمراً أو زرعاً قال: «لا قطع عليه في ذلك(١)، إلا أن يسرق من جرين أو مراح أو حرز، وقد جاء عن النبي ÷ فيما ذكر عنه ورواه رافع بن خديج أنه قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، والكثر الجمار. وفي النباش يوجد معه كفن الميت قال: «تقطع يده إذا خرج به من القبر»، قال محمد بن منصور: يقطع النباش إذا كان قيمة الكفن عشرة دراهم فصاعداً.
  ٢٥٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا(٢) جعفر، عن قاسم في الخلسة هل فيها قطع؟ قال: لا قطع في خلسة، وكذلك ذكر عن علي #، وفي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدفع يساره فتقطع، قال: يكتفي بذلك في قطعه؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يسم في القطع يميناً من شمال(٣)، وقد ذُكِرَ عن علي # أنه أمر بقطع سارق فأخرج يده اليسار فقطعت، فقال: (قد مضى الحد في قطعه ما(٤) أمضى).
(١) في (و): لا قطع عليه في شيء من ذلك.
(٢) في (ب): أخبرني.
(٣) في (ب): يميناً أو شمالاً.
(٤) في (و): بما.