باب حد اللوطي
باب حد اللوطي
  ٢٦٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (الرجلان إذا نكح أحدهما صاحبه حدهما حد الزاني: إن كانا أحصنا رُجما، وإن كانا لم يحصنا جلدهما)(١).
  ٢٦٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر وسأله عن رجلين وجدا في لحاف(٢) واحد؟ قال: يعزران.
  ٢٦٤١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حكم بن سليمان، عن عمرو بن جميع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزّال بن سبرة، عن علي # قال: (اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما(٣) جرماً).
  ٢٦٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: حده في ذلك الرجم، وكذلك فعل الله بقوم لوط رجمهم من سمائه، وذكر مثل ذلك عن علي # في رجل أتي به في ذلك، وذكر عن رسول الله ÷ بالأخبار غير المتواطئة في كثير من الرواية أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به». قال محمد: حده حد الزاني إن أحصن رجم، وإن كان غير محصن حُدَّ حَدَّ الزاني.
(١) لفظ المجموع: وإن كانا لم يحصنا جلدا. (كاتبها عفا الله عنه). (هامش أ، ب).
(٢) في (هـ): كناف.
(٣) في (هـ): أعظم.