باب الساحر وغيره
باب الساحر وغيره
  ٢٦٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: سُئِل رسول الله ÷ عن الساحر؟ فقال: «إذا جاء رجلان فشهدا عليه فقد حل دمه». قال محمد: إنما يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن ما هو فيه من الشرك أكبر من السحر.
  ٢٦٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: «أنه أتي برجل [قد(١)] أسلم ثم أكل لحم خنزير، فأمر به فجلد حد(٢) الخمر، وشبهها بالخمر»، قال محمد: الناس على أنه يؤدب.
  ٢٦٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: من أقر بولده ساعة، ثم نفاه، جلد الحد وأُلحق به الولد.
  ٢٦٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: «أنه أتي برجل ولدت امرأته غلاماً وجارية في بطن، فأقر بأحدهما وأنكر الآخر، قال [علي(٣)]: (إما أن تعترف بهما جميعاً، وإما أن تنكرهما). قال أبو جعفر: هذا [هو(٤)] المعمول عليه.
(١) زيادة من (ب).
(٢) في (ج، هـ): جلد.
(٣) زيادة من (ب) فقط.
(٤) زيادة من (ب).