أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الساحر وغيره

صفحة 328 - الجزء 2

باب الساحر وغيره

  ٢٦٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: سُئِل رسول الله ÷ عن الساحر؟ فقال: «إذا جاء رجلان فشهدا عليه فقد حل دمه». قال محمد: إنما يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن ما هو فيه من الشرك أكبر من السحر.

  ٢٦٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: «أنه أتي برجل [قد⁣(⁣١)] أسلم ثم أكل لحم خنزير، فأمر به فجلد حد⁣(⁣٢) الخمر، وشبهها بالخمر»، قال محمد: الناس على أنه يؤدب.

  ٢٦٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: من أقر بولده ساعة، ثم نفاه، جلد الحد وأُلحق به الولد.

  ٢٦٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: «أنه أتي برجل ولدت امرأته غلاماً وجارية في بطن، فأقر بأحدهما وأنكر الآخر، قال [علي⁣(⁣٣)]: (إما أن تعترف بهما جميعاً، وإما أن تنكرهما). قال أبو جعفر: هذا [هو⁣(⁣٤)] المعمول عليه.


(١) زيادة من (ب).

(٢) في (ج، هـ): جلد.

(٣) زيادة من (ب) فقط.

(٤) زيادة من (ب).