باب مسائل من الديات
باب مسائل من الديات
  ٢٦٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في الدية من الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم، قال: أما الإبل فمائة من الإبل كما جاء في الأثر مبينة بما ذكر من أسنانها، وأما البقر فمائتا بقرة، وأما الغنم فألفا شاة، وأما الدنانير فألف دينار، وأما الدراهم فاثنا(١) عشر ألفا، في قول أهل الحديث، وقد قال غيرهم: يقدر(٢) ذلك على قدر الأثمان.
  وفي دية الخطأ وشبه العمد قال: ليس بين الخطأ والعمد منزلة، إنما القتل كله خطأ أو عمد، وفي ذلك ما جعل الله ø فيه من قود أو دية، وقد قال غيرنا: إن شبه العمد منزلة ليست(٣) بالعمد ولا الخطأ، الدية فيها مغلظة، وقيل عن علي رحمة(٤) الله عليه: (إن شبه العمد ما كان بالعصا والقذفة بالحجر العظيم)، وذكر عن علي # في دية الخطأ: (أنها أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض).
  وفي الموضحة كم فيها من الدية، وأين تكون الموضحة؟ قال: الموضحة ما كان في الوجه أو الرأس، وهو ما أوضح العظم حتى يتبين، وفيها خمس من الإبل، وذلك مذكور عن علي #، وقد قال بعض الناس: فيها حكومة.
  وفي الآمة كم فيها؟ قال: الآمة فيها ثلث الدية وذلك مذكور عن علي #.
(١) في (أ، ج، د، هـ، و): فهي اثنا.
(٢) في (هـ): بقدر.
(٣) في (أ، هـ): ليس.
(٤) في (ج): صلوات.