أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسائل من الديات

صفحة 345 - الجزء 2

باب مسائل من الديات

  ٢٦٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في الدية من الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم، قال: أما الإبل فمائة من الإبل كما جاء في الأثر مبينة بما ذكر من أسنانها، وأما البقر فمائتا بقرة، وأما الغنم فألفا شاة، وأما الدنانير فألف دينار، وأما الدراهم فاثنا⁣(⁣١) عشر ألفا، في قول أهل الحديث، وقد قال غيرهم: يقدر⁣(⁣٢) ذلك على قدر الأثمان.

  وفي دية الخطأ وشبه العمد قال: ليس بين الخطأ والعمد منزلة، إنما القتل كله خطأ أو عمد، وفي ذلك ما جعل الله ø فيه من قود أو دية، وقد قال غيرنا: إن شبه العمد منزلة ليست⁣(⁣٣) بالعمد ولا الخطأ، الدية فيها مغلظة، وقيل عن علي رحمة⁣(⁣٤) الله عليه: (إن شبه العمد ما كان بالعصا والقذفة بالحجر العظيم)، وذكر عن علي # في دية الخطأ: (أنها أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض).

  وفي الموضحة كم فيها من الدية، وأين تكون الموضحة؟ قال: الموضحة ما كان في الوجه أو الرأس، وهو ما أوضح العظم حتى يتبين، وفيها خمس من الإبل، وذلك مذكور عن علي #، وقد قال بعض الناس: فيها حكومة.

  وفي الآمة كم فيها؟ قال: الآمة فيها ثلث الدية وذلك مذكور عن علي #.


(١) في (أ، ج، د، هـ، و): فهي اثنا.

(٢) في (هـ): بقدر.

(٣) في (أ، هـ): ليس.

(٤) في (ج): صلوات.