باب مسائل من الديات
  وعن المنقلة كم فيها؟ وكيف المنقلة؟ قال: المنقلة هي ما خرج منها عظام أو عظم، وفيها خمس عشرة من الإبل، وذلك مذكور عن علي # وعن غيره.
  وعن الجائفة كم فيها؟ وأين تكون الجائفة؟ قال: الجائفة ما وصل إلى الجوف من أي ناحية كان، وفيها ثلث الدية وذلك مذكور عن علي #.
  وعن الأعور تُفقأ عينه، كم فيها؟ قال: ذكر عن علي # أنه قال: (فيها الدية كاملة إن شاء(١)). وقال بعضهم: فيها نصف الدية.
  وعن أعور فقأ عين صحيح؟ قال: يقاد منه، وإنما العين بالعين، وإن أراد الدية فله نصف الدية.
  وعن الظفر والسن إذا اسودت أو تغيرت؟ إذا اسودت السن أو سقطت ففيها خمس من الإبل، وإذا انقصمت(٢) فبحساب ما ذهب منها من نصف أو ربع أو أقل، أو أكثر. وهذا أيضاً مذكور عن علي # وقد قال قوم: إن في ذلك حكومة، وعن البيضتين أو إحداهما؟ قال: فيهما جميعاً الدية، وفي واحدة منهما نصف الدية.
  وفي كل زوج من الإنسان: من عينين أو يدين أو رجلين؛ ففيهما الدية، وفي كل فرد من ذلك نصف الدية، وقد قال بعضهم: في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية، وفي الأخرى ثلث الدية. قال محمد: هذا قول زيد بن ثابت.
  وفي العين القائمة تنخس؟ قال: في العين القائمة إذا نخست حكومة بقدر ما
(١) في (أ، وهامش ب): أرشا.
(٢) في (هـ): انقضمت.