أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسائل من الديات

صفحة 346 - الجزء 2

  وعن المنقلة كم فيها؟ وكيف المنقلة؟ قال: المنقلة هي ما خرج منها عظام أو عظم، وفيها خمس عشرة من الإبل، وذلك مذكور عن علي # وعن غيره.

  وعن الجائفة كم فيها؟ وأين تكون الجائفة؟ قال: الجائفة ما وصل إلى الجوف من أي ناحية كان، وفيها ثلث الدية وذلك مذكور عن علي #.

  وعن الأعور تُفقأ عينه، كم فيها؟ قال: ذكر عن علي # أنه قال: (فيها الدية كاملة إن شاء⁣(⁣١)). وقال بعضهم: فيها نصف الدية.

  وعن أعور فقأ عين صحيح؟ قال: يقاد منه، وإنما العين بالعين، وإن أراد الدية فله نصف الدية.

  وعن الظفر والسن إذا اسودت أو تغيرت؟ إذا اسودت السن أو سقطت ففيها خمس من الإبل، وإذا انقصمت⁣(⁣٢) فبحساب ما ذهب منها من نصف أو ربع أو أقل، أو أكثر. وهذا أيضاً مذكور عن علي # وقد قال قوم: إن في ذلك حكومة، وعن البيضتين أو إحداهما؟ قال: فيهما جميعاً الدية، وفي واحدة منهما نصف الدية.

  وفي كل زوج من الإنسان: من عينين أو يدين أو رجلين؛ ففيهما الدية، وفي كل فرد من ذلك نصف الدية، وقد قال بعضهم: في اليسرى من البيضتين ثلثا الدية، وفي الأخرى ثلث الدية. قال محمد: هذا قول زيد بن ثابت.

  وفي العين القائمة تنخس؟ قال: في العين القائمة إذا نخست حكومة بقدر ما


(١) في (أ، وهامش ب): أرشا.

(٢) في (هـ): انقضمت.