باب مسائل من الديات
  يتبين فيها من النقص والشين.
  وعن اليد والرجل الشلاء يصابان؟ قال: واليد والرجل الشلاء إذا أصيبتا ففيهما حكومة، وليس(١) في شيء من ذلك كله دية محدودة معلومة.
  وعن لسان الأخرس يصاب؟ فقال: في لسان الأخرس إذا قطع كله أو بعضه حكومة، وليس فيه أيضاً دية محدودة معلومة.
  وعن فتق المثانة؟ قال: إن كان نفذ إلى الجوف ففيه ما في الجائفة، وإن كان لم ينفذ ففيه حكومة على قدر المضرة.
  وعن جناية العبد والصبي؟ قال: أما جناية العبد ففي رقبته. وأما جناية الصبي فعلى عاقلته.
  وعن رجل وغلام اشتركا في قتل أو جراحة؟ قال: أما الرجل فيقاد منه ويقتص، وأما الصبي ما لم يبلغ فلا يقتص منه، ودية ما جنى على عاقلته.
  وعن جراحات الرجال والنساء؟ قال: جراحات النساء على النصف في الدية من جراحات الرجال، كما أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك مذكور عن علي #، وقد قال مالك بن أنس وأهل المدينة: إن المرأة تساوي الرجل في الجراحة إلى ثلث الدية، ثم ما كان بعد ذلك فهو على النصف من جراحات الرجال(٢).
  [وبه قال]: سمعت محمداً يقول: إذا اشترك رجل وصبي في قتل رجل فإن كان مع الرجل عصا فنصف الدية على الرجل على عاقلته، ونصف الدية على عاقلة
(١) في (ب): فليس.
(٢) في (و): الرجل.