رجع الحديث الأول
  وعن رجل أخرج من يده(١) شيئاً فأصاب إنساناً؟ قال: إن كان في طريق(٢) العامة لزمه(٣) غرم ما أصيب به من الضرر في نفس كان ذلك أو مال، وقد قيل، عن النبي ÷: «إن البئر جبار، والبهيمة جبار»، وذلك أن لا يكون فيهما شيء، وأن يصيبا ما أصابا وهما في حدود أهليهما أو في مكان لا ضرر فيه على أحد.
  وعن الدابة تنفح برجلها؟ قد ذكر عن علي # أنه قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو برجلها).
  وعن عين الدابة وذنبها؟ قال: عين الدابة وذنبها بقدر ما نقص من ثمنها، وقد قالوا: ربع ثمنها. قال محمد: روي عن علي # وابن مسعود في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أصيب ذنبها، فما نقصها من الثمن، وإن(٤) قطعت يدها أو رجلها دفعت إلى الذي أصابها وأخذ منه قيمتها، قال أبو جعفر: وإن كانت المصابة شاة أو بقرة أو بعيراً فما نقصه من الثمن، وإنما ذلك في الدواب التي يعمل عليها ولا يؤكل لحمها مثل الحمار والبغل والبرذون والفرس.
  ٢٦٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في عين العبد والأمة؟ قال: فيهما على قدر ما نقص من أثمانهما، قال محمد: روي عن علي #:
(١) في (ب، و): حدِّه.
(٢) في (ب، و): طرق.
(٣) في (أ، هـ): لزم. وفي (ب): لزمه غرامة.
(٤) في (أ، ب): فإن.