أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسائل من الديات

صفحة 350 - الجزء 2

  (في عين العبد والأمة نصف أثمانهما، وكذلك في أيديهما نصف أثمانهما).

  ٢٦٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية تامة؛ لقول الله ø: {وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ}⁣[النساء ٩٢]، وقد قيل عن عمر وغيره: إن ديتهما نصف دية المسلم، وقد قيل: [إن⁣(⁣١)] ديتهما أربعة آلاف [درهم⁣(⁣٢)] وأن دية المجوسي ثمانمائة درهم، والأمر عندنا في ذلك أن دية كل ذي عهد دية مسلم، وعلى القاتل ما أمره الله [به⁣(⁣٣)] في الكفارة من تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.

  وعن مسلم قَتَلَ ذمياً متعمداً؟ قال: لا يقتل مسلم بكافر قتله قَتْلَ عداوة أو⁣(⁣٤) غيلة؛ لأن الله ø إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي # عن النبي ÷، وقد قال قوم: إنه يقتل به وليس بشيء.


(١) زيادة من (ج).

(٢) زيادة من (ب).

(٣) ساقط من (ج، و).

(٤) كذا في (ب، و)، وبقية النسخ: قتله عداوة وغيلة.