باب مسائل من الديات
  (في عين العبد والأمة نصف أثمانهما، وكذلك في أيديهما نصف أثمانهما).
  ٢٦٩٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية تامة؛ لقول الله ø: {وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ}[النساء ٩٢]، وقد قيل عن عمر وغيره: إن ديتهما نصف دية المسلم، وقد قيل: [إن(١)] ديتهما أربعة آلاف [درهم(٢)] وأن دية المجوسي ثمانمائة درهم، والأمر عندنا في ذلك أن دية كل ذي عهد دية مسلم، وعلى القاتل ما أمره الله [به(٣)] في الكفارة من تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.
  وعن مسلم قَتَلَ ذمياً متعمداً؟ قال: لا يقتل مسلم بكافر قتله قَتْلَ عداوة أو(٤) غيلة؛ لأن الله ø إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي # عن النبي ÷، وقد قال قوم: إنه يقتل به وليس بشيء.
(١) زيادة من (ج).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) ساقط من (ج، و).
(٤) كذا في (ب، و)، وبقية النسخ: قتله عداوة وغيلة.