أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسائل في الديات

صفحة 354 - الجزء 2

  وعن القسامة كيف هي وكيف يستحلفون؟ قال: القسامة في الدم على المدعى عليهم، فإن أقسموا برأوا أنفسهم مما ادعي من الدم قِبَلهم، وليس يقتل أحد بالقسامة كما يقول أهل المدينة، وهذا لا اختلاف فيه بين⁣(⁣١) آل الرسول ÷، ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يستحقون بالقسم إذا لم تكن بينة درهماً⁣(⁣٢) فكيف يستحقون به دماً، ويستحلف المدعى عليهم خمسين قسامة بالله ما قتلوا ولا يعلمون قاتلاً.

  وعن رجل ضرب رجلاً فذهبت عينه ولسانه أو قطع يديه ورجليه جميعاً؟ قال: قد قيل في كل شيء من ذلك فرداً كان أو زوجاً دية، وقال بعضهم: لا يكون في ذلك⁣(⁣٣) أكثر من دية واحدة.

  وعن الرجل يقتل أباه أو أمه أو ذا محرم خطأ على من الدية؟ قال: الدية على عاقلته، ولا يرث القاتلُ المقتولَ - عمداً كان القتل أو خطأ - شيئاً من ديته.

  وعن الرجل يستعمل عبد غيره بغير إذن سيده، أو صبي غيره بغير إذن وليه فيعنت أو يقتل؟ قال: من استعان صبياً أو عبداً بغير إذن أهله ضمن ما أصيب.

  وعن الأصبع والسن الزائدة تصاب؟ قال: فيها حكومة، قال أبو جعفر: إن كانت الإصبع الزائدة ينتفع بها ففيها سدس دية الرجل واليد، وإن كان لا ينتفع بها ففيها حكومة بقدر الألم.


(١) في (ب): عن آل رسول الله.

(٢) مبالغة. (هامش أ).

(٣) في (و): في ذلك إذا كثر أكثر ... إلخ.