باب مسائل في الديات
  وعن القسامة كيف هي وكيف يستحلفون؟ قال: القسامة في الدم على المدعى عليهم، فإن أقسموا برأوا أنفسهم مما ادعي من الدم قِبَلهم، وليس يقتل أحد بالقسامة كما يقول أهل المدينة، وهذا لا اختلاف فيه بين(١) آل الرسول ÷، ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يستحقون بالقسم إذا لم تكن بينة درهماً(٢) فكيف يستحقون به دماً، ويستحلف المدعى عليهم خمسين قسامة بالله ما قتلوا ولا يعلمون قاتلاً.
  وعن رجل ضرب رجلاً فذهبت عينه ولسانه أو قطع يديه ورجليه جميعاً؟ قال: قد قيل في كل شيء من ذلك فرداً كان أو زوجاً دية، وقال بعضهم: لا يكون في ذلك(٣) أكثر من دية واحدة.
  وعن الرجل يقتل أباه أو أمه أو ذا محرم خطأ على من الدية؟ قال: الدية على عاقلته، ولا يرث القاتلُ المقتولَ - عمداً كان القتل أو خطأ - شيئاً من ديته.
  وعن الرجل يستعمل عبد غيره بغير إذن سيده، أو صبي غيره بغير إذن وليه فيعنت أو يقتل؟ قال: من استعان صبياً أو عبداً بغير إذن أهله ضمن ما أصيب.
  وعن الأصبع والسن الزائدة تصاب؟ قال: فيها حكومة، قال أبو جعفر: إن كانت الإصبع الزائدة ينتفع بها ففيها سدس دية الرجل واليد، وإن كان لا ينتفع بها ففيها حكومة بقدر الألم.
(١) في (ب): عن آل رسول الله.
(٢) مبالغة. (هامش أ).
(٣) في (و): في ذلك إذا كثر أكثر ... إلخ.