باب مسائل في الديات
  صاحبه بعد أن يتبين الخوف منه، ولا يؤمن سقوطه ضمن ما أصاب حائطه(١).
  وإذا أوقف الدابة في طريق أو سوق، أو سلك بها في ذلك فصدم(٢) إنساناً ضمن(٣) أيضاً في قول علي #.
  وعن الرجل يقتص منه فيموت في قصاصه؟ قال: لا شيء فيه، إنما قتله حكم الله عليه، وهذا مذكور عن علي #.
  وعن العبد يجني الجنايات؟ قال: جناية العبد في قيمته وقدر مبلغ ثمنه، وعلى سيده إن أحب أن يفديه من جنايته، وليس تعقل العاقلة عبداً ولا أمة.
  وعن الرجل يقتل وله وِلْد(٤) صغار؟ قال: ينتظر بهم وبعفوهم واستقادتهم حتى يبلغوا الاحتلام، ويحبس لهم القاتل بقتيلهم حتى يدركوا.
  وعن الرجل يريد المرأة عن(٥) نفسها فتقتله قال: إذا صح ذلك فلا قود عليها في قتله ولا دية، إذا كانت إنما قتلته امتناعاً مما أراد بها، ومدافعة.
  وعن الكلب يعقر على من عقله؟ قال: إن كان الكلب عقوراً(٦) أو معروفاً بذلك كان على مالكه، وإن لم يكن عقوراً فليس على مالكه شيء مما أصاب إلا أن يخرج به صاحبه في طريق أو سوق فحاله فيها حال العجماء.
(١) في (ب): الجدار.
(٢) في (ب): فصدمت.
(٣) صاحبها. (أ، وهامش ب).
(٤) في (ب): أولاد.
(٥) في (ب، هـ، و): على.
(٦) في (أ، ج، د، هـ): «عاقراً». وكذلك في التي بعدها.