[في العارية ونحوها]
  ٢٧٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، قال: حدثنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه كان يحبس الرجل إذا التوى على غريمه فإذا تبين له إفلاسه وحاجته أخرجه حتى يستفيد مالاً ويقول له: (إذا(١) استفدت مالاً فاقسمه بين غرمائك).
  ٢٧٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (إذا أقر الرجل من الورثة بدين فليس بشاهد إنما أقر على نفسه وهو في نصيبه).
  ٢٧٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن إسرائيل، عن عبدالأعلى، عن محمد بن علي، عن علي # قال: (مر النبي ÷ على رجلين أحدهما يلزم صاحبه، فقال: «ما شأنكما؟» فقال أحدهما: يا رسول الله استأجر مني أرضاً بكذا وكذا وسقاً فزرعها، وقال الآخر: يا رسول الله أصاب زرعي آفة؛ فقال النبي ÷: «إن أخاك قد أصابه ما ذكر، فإن رأيت أن تجاوز عنه فافعل»، قال: قد فعلت يا رسول الله).
[في العارية ونحوها]
  ٢٧٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا الحكم بن سليمان، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله ÷ يقول: «العارية مؤداة، والمنيحة(٢) مردودة، والزعيم غارم».
(١) في (أ، ب، د): قد.
(٢) في (ب، و): والمنحة.