أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[في الأجير المشترك]

صفحة 362 - الجزء 2

  ذلك لغدائهم وعشائهم، وذلك يروى⁣(⁣١) عن علي #، وقال بعضهم: يجزيه لكل مسكين مد من طعام⁣(⁣٢) وإدامه وإن أعطى لكل مسكين مدين، مداً لطعامه ومداً لإدامه أجزاه ذلك. وفي إطعام المساكين في الكفارة إذا لم يجد ستين مسكيناً أو عشرة، هل يجوز أن يردد عليهم؟ قال: لا يردد عليهم، ولكن ينتظر حتى يجد عدة ما قال الله ø: {سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ}⁣[المجادلة: ٣]، أو {عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ}⁣[المائدة: ٨٩].

  وعن الأيمان التي تُكفّر والتي لا تكفر؟ قال: الأيمان التي لا تكفّر أن يحلف على الشيء أنه ليس بذلك⁣(⁣٣)، وقد علم أنه خلاف ذلك، فحلف مصراً على الكذب، أو يحلف أنه كذلك وقد علم أنه ليس كما حلف، وأما التي تكفر فالرجل يحلف بالله أن لا يفعل كذا وكذا، ثم يفعل، أو يحلف على شيء أنه كذلك في ظنه فيكون كاذباً في يمينه، فهذه⁣(⁣٤) الأيمان التي تكفر⁣(⁣٥).

  وفي الرجل يردد اليمين في الشيء الواحد؟ قال: إذا كان الشيء الواحد أيمانه مكررة أن لا يفعله ففعله، فعليه كفارة واحدة.

  وفي رجل قال: عليه عهد الله وميثاقه وبالله وتالله وايم الله - إنها يمين.

  ٢٧١٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن


(١) في (و): مروي.

(٢) في (و): الطعام.

(٣) في (و): كذلك.

(٤) في (أ، هـ): وهذه.

(٥) ينظر فهذه هي اللغو. (هامش ب).