باب الكفارات
  إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر في كفارة اليمين قال: كسوة الشتاء والصيف ثوب ثوب.
  ٢٧١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في قول الرجل: أقسم وأقسم بالله؟ فقال(١): وكذلك أقسم بالله، فهي كقوله: والله، وأما أقسم إذا لم يقل: بالله؛ فيسأل عن نيته؛ لأنه قد يقسم ويعني الله.
  وفي رجل(٢) يقول: هو برئ من الإسلام؟ قال: قد قال قوم: إنها يمين عليه كفارة، وما هو عندي بشيء، ليس هو برئ(٣) من الإسلام.
  ٢٧٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن علي # قال: (إطعام كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة).
  ٢٧٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل حلف فقال: ما له في سبيل الله إن لم يفعل كذا وكذا، أو ماله في المساكين صدقة؟ قال: قد اختلفوا في مثل هذا؛ فقال بعضهم: تجزيه كفارة يمين، وقال بعضهم: تلزمه، وأحسن ما عندنا وسمعنا في ذلك أن يخرج ثلث ماله ويمسك باقيه على نفسه وعياله.
(١) في (و): قال.
(٢) في (هـ): الرجل.
(٣) الإعراب يقتضي النصب خبراً لليس؛ فإما أن يكون فيها ضمير شأن والجملة خبر، أو على لغة ربيعة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).