أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[كلام الإمام القاسم بن إبراهيم # في الاستثناء وفي الكفارات ونحوها]

صفحة 366 - الجزء 2

  فهذا إن هو أطعمهم في بيته، فإن هو لم يطعمهم في بيته فدفع ذلك إليهم، فليدفع إلى كل مسكين نصف صاع قمح، أو صاع⁣(⁣١) تمراً، والصاع ثمانية أرطال، وهو بمكيال أهل العراق وأربعة أرباع بالحجاجي⁣(⁣٢) فربع طعامه وربع إدامه، وأما أهل الحجاز فيقولون يكفيه مد، والمد ربع الصاع، ثلثاه طعامه، وثلثه إدامه.

  وقوله: أو كسوتهم. قال: كسوة المساكين أن يجتمع⁣(⁣٣) جسده إما قميص، وإما ثوب يلتحف به، وإما كساء لا يكون فيه سراويل؛ لأن السراويل لا يجتمع فيه الجسد، أو يعتق رقبة مؤمنة صغيرة أو كبيرة.

[كلام الإمام القاسم بن إبراهيم # في الاستثناء وفي الكفارات ونحوها]

  ٢٧٢٤ - وبه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم في الرجل يحلف ويستثني بعدما انقطع كلامه، أو لقنه إنسان قال: إن استثنى وهو في مجلسه فله ثنياه، وإن كان استثناؤه بعد قيامه وبعد⁣(⁣٤) انقطاع كلامه لم يكن استثناؤه استثناءً، ولزمته⁣(⁣٥) اليمين فيما حلف عليه.

  وفي قول الله ø: {وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ}⁣[البقرة ٢٢٤] قال: يقول لا تكثروا الحلف بالله في كل حال، ووقروا الله ø، [عن] أن تجعلوه عرضة لأيمانكم، وإن أصلحتم بين الناس وأردتم بأيمانكم الإصلاح.


(١) في (ب): صاعاً.

(٢) في (ب، و): الحجازي.

(٣) في (د، هـ): يجمع.

(٤) في (و): أو انقطاع.

(٥) في (أ، هـ): ولزمه.