[كلام الإمام القاسم بن إبراهيم # في الاستثناء وفي الكفارات ونحوها]
  فهذا إن هو أطعمهم في بيته، فإن هو لم يطعمهم في بيته فدفع ذلك إليهم، فليدفع إلى كل مسكين نصف صاع قمح، أو صاع(١) تمراً، والصاع ثمانية أرطال، وهو بمكيال أهل العراق وأربعة أرباع بالحجاجي(٢) فربع طعامه وربع إدامه، وأما أهل الحجاز فيقولون يكفيه مد، والمد ربع الصاع، ثلثاه طعامه، وثلثه إدامه.
  وقوله: أو كسوتهم. قال: كسوة المساكين أن يجتمع(٣) جسده إما قميص، وإما ثوب يلتحف به، وإما كساء لا يكون فيه سراويل؛ لأن السراويل لا يجتمع فيه الجسد، أو يعتق رقبة مؤمنة صغيرة أو كبيرة.
[كلام الإمام القاسم بن إبراهيم # في الاستثناء وفي الكفارات ونحوها]
  ٢٧٢٤ - وبه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور قال: أخبرنا جعفر، عن قاسم في الرجل يحلف ويستثني بعدما انقطع كلامه، أو لقنه إنسان قال: إن استثنى وهو في مجلسه فله ثنياه، وإن كان استثناؤه بعد قيامه وبعد(٤) انقطاع كلامه لم يكن استثناؤه استثناءً، ولزمته(٥) اليمين فيما حلف عليه.
  وفي قول الله ø: {وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ}[البقرة ٢٢٤] قال: يقول لا تكثروا الحلف بالله في كل حال، ووقروا الله ø، [عن] أن تجعلوه عرضة لأيمانكم، وإن أصلحتم بين الناس وأردتم بأيمانكم الإصلاح.
(١) في (ب): صاعاً.
(٢) في (ب، و): الحجازي.
(٣) في (د، هـ): يجمع.
(٤) في (و): أو انقطاع.
(٥) في (أ، هـ): ولزمه.