أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[من قال: تخرج الكفارة قبل الحنث]

صفحة 382 - الجزء 2

  عبيدالله، عن الحكم، عن مجاهد، في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني قال: يمين يكفرها.

  ٢٧٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ÷: «من نذر نذراً لم يسمه فعليه⁣(⁣١) كفارة يمين».

  ٢٧٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم رجلاً فمر فسلم عليه؟ قال: قد كلمه.

[من قال: تخرج الكفارة قبل الحنث]

  ٢٧٦٩ - وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص قال: حدثنا أشعث، عن ابن سيرين أن أبا الدرداء أعتق غلاماً له ثم حنث في يمين كان حلف عليها.

  ٢٧٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا عبيدالله⁣(⁣٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكفر إذا حلف قبل أن يحنث.

  ٢٧٧١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن عبيدالله، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين أن سلمان الفارسي كفّر قبل الحنث⁣(⁣٣).

  ٢٧٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن


(١) في (ب، ج، د، و): فكفارته.

(٢) في (أ، هـ): عبدالله. والصواب عبيدالله.

(٣) في (ب، و): أن يحنث.