[من قال: تخرج الكفارة قبل الحنث]
  عبيدالله، عن الحكم، عن مجاهد، في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني قال: يمين يكفرها.
  ٢٧٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ÷: «من نذر نذراً لم يسمه فعليه(١) كفارة يمين».
  ٢٧٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم رجلاً فمر فسلم عليه؟ قال: قد كلمه.
[من قال: تخرج الكفارة قبل الحنث]
  ٢٧٦٩ - وحدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص قال: حدثنا أشعث، عن ابن سيرين أن أبا الدرداء أعتق غلاماً له ثم حنث في يمين كان حلف عليها.
  ٢٧٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال: حدثنا عبيدالله(٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يكفر إذا حلف قبل أن يحنث.
  ٢٧٧١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن عبيدالله، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن إسماعيل بن مسلم، عن ابن سيرين أن سلمان الفارسي كفّر قبل الحنث(٣).
  ٢٧٧٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن
(١) في (ب، ج، د، و): فكفارته.
(٢) في (أ، هـ): عبدالله. والصواب عبيدالله.
(٣) في (ب، و): أن يحنث.