أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الكفارات

صفحة 381 - الجزء 2

  ٢٧٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن مطرف، عن عامر في الرجل يحلف في المجلس بعشرة أيمان، قال: إذا كان في مجلس واحد أجزته كفارة واحدة.

  ٢٧٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن محل، عن إبراهيم، قال: إذا حلف الرجل على الشيء الواحد الأيمان فكفارة⁣(⁣١) واحدة.

  ٢٧٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيد، عن أبي عبدالرحمن قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف وأبيه، فقال له: لا تحلف بهذه اليمين، هذه يمين عمر التي كان يحلف بها، فقال رسول الله ÷: «لا تحلف بها فإنها شرك».

  ٢٧٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد⁣(⁣٢)، عن محمد⁣(⁣٣)، عن محمد بن عبيدالله، عن عطاء، قال: إذا قال الرجل أقسمت بالله فهي يمين، وإذا قال أقسمت فليس بشيء.

  ٢٧٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن محمد بن عبيدالله، عن يحيى بن البهراني، عن ابن عباس أنه قال: «إذا قال الرجل: عليّ نذر، ثم سكت فليس بشيء».

  ٢٧٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن محمد بن


(١) في (ب، و): فكفارته.

(٢) هو ابن يعقوب.

(٣) هو ابن فضيل.