باب الكفارات
  ٢٧٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن مطرف، عن عامر في الرجل يحلف في المجلس بعشرة أيمان، قال: إذا كان في مجلس واحد أجزته كفارة واحدة.
  ٢٧٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن محل، عن إبراهيم، قال: إذا حلف الرجل على الشيء الواحد الأيمان فكفارة(١) واحدة.
  ٢٧٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن الأعمش، عن سعيد بن عبيد، عن أبي عبدالرحمن قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف وأبيه، فقال له: لا تحلف بهذه اليمين، هذه يمين عمر التي كان يحلف بها، فقال رسول الله ÷: «لا تحلف بها فإنها شرك».
  ٢٧٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد(٢)، عن محمد(٣)، عن محمد بن عبيدالله، عن عطاء، قال: إذا قال الرجل أقسمت بالله فهي يمين، وإذا قال أقسمت فليس بشيء.
  ٢٧٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن محمد بن عبيدالله، عن يحيى بن البهراني، عن ابن عباس أنه قال: «إذا قال الرجل: عليّ نذر، ثم سكت فليس بشيء».
  ٢٧٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن محمد بن
(١) في (ب، و): فكفارته.
(٢) هو ابن يعقوب.
(٣) هو ابن فضيل.