الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(159) مسألة: الشفق الحمرة والبياض

صفحة 194 - الجزء 1

(١٥٩) مسألة: الشفق الحمرة والبياض

  قال الإمام القاسم #: الشفق: الحمرة لا البياض، إنما يقول الشفق البياض من لا يعرف اللغة⁣(⁣١).

(١٦٠) مسألة: فضل أول الأوقات على آخرها

  قال الإمام القاسم #: وتعجيل الصَّلاة في أول وقتها أفضل⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # - في رواية داود عنه - عن مواقيت الصلوات الخمس؟

  فقال: اجتز ما عليه جماعة آل رسول الله ÷ لا يختلفون فيه، وقد كان بعض آل رسول الله ÷ يقول: ما آخر وقت الصلاة إلا كأوله فيما ألزم الله العباد فيه فرضه⁣(⁣٣).

(١٦١) مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت أو بآخره

  قال الإمام القاسم #: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: إنما يجب عليها ذلك إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر صلاة خمس ركعات، أو قبل الفجر بقدر أربع ركعات⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ١٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في أوقات الصلاة.

(٢) التحرير: ١/ ٧٤.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١٧، كتاب الصلان مسألة رقم (١٧٩).

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٢٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).