(159) مسألة: الشفق الحمرة والبياض
(١٥٩) مسألة: الشفق الحمرة والبياض
  قال الإمام القاسم #: الشفق: الحمرة لا البياض، إنما يقول الشفق البياض من لا يعرف اللغة(١).
(١٦٠) مسألة: فضل أول الأوقات على آخرها
  قال الإمام القاسم #: وتعجيل الصَّلاة في أول وقتها أفضل(٢).
  وسئل الإمام القاسم # - في رواية داود عنه - عن مواقيت الصلوات الخمس؟
  فقال: اجتز ما عليه جماعة آل رسول الله ÷ لا يختلفون فيه، وقد كان بعض آل رسول الله ÷ يقول: ما آخر وقت الصلاة إلا كأوله فيما ألزم الله العباد فيه فرضه(٣).
(١٦١) مسألة: الصلاة تجب بأول الوقت أو بآخره
  قال الإمام القاسم #: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء(٤).
  وقال الإمام القاسم #: إنما يجب عليها ذلك إذا طهرت قبل مغيب الشمس بقدر صلاة خمس ركعات، أو قبل الفجر بقدر أربع ركعات(٥).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ١٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في أوقات الصلاة.
(٢) التحرير: ١/ ٧٤.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١٧، كتاب الصلان مسألة رقم (١٧٩).
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).
(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٢٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).