الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(159) مسألة: الشفق الحمرة والبياض

صفحة 195 - الجزء 1

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى هذا إذا أسلم كافر أو أدرك صبي أو أفاق مجنون أو مغمى عليه أو رجع إلى الإسلام مرتد قبل مغيب الشمس على قول القاسم بقدر خمس ركعات فعليهم الظهر والعصر⁣(⁣١).

  قال أبو عبد الله العلوي: إن كان ذلك منهم قبل طلوع الفجر على قول القاسم بقدر أربع ركعات فعليهم المغرب والعشاء⁣(⁣٢).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قولهم جميعاً⁣(⁣٣) إن كان ذلك قبل طلوع الشمس بقدر ركعة فعليهم الفجر، وإن كان قبل مغيب الشمس بقدر ركعة فعليهم العصر وحدها، وكذلك سائر الصلوات، وكذلك المسافر إذا نوى الإقامة قبل خروج الوقت صلي أربعاً⁣(⁣٤).

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا ارتد أو جن أو أغمي عليه في آخر وقت صلاة فليس عليه قضاؤها، وكذلك إذا دخل على المقيم وقت صلاة فلم يصلها حتى سافر صلاها صلاة حضر⁣(⁣٥)، لأنه قال: إذا دخل عليها وقت صلاة فلم تصلها حتى حاضت فليس عليها فضاؤها⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٢٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).

(٣) أي الإمام القاسم بن إبراهيم والإمام أحمد بن عيسى والإمام الحسن بن يحيى $، والحافظ محمد بن منصور المرادي ¥.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).

(٥) أي بدون قصر.

(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٢٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٣).