الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(163) مسألة: وقت صلاة النافلة

صفحة 196 - الجزء 1

(١٦٢) مسألة: هل تُصَلّى الصلاة التي لها سبب في الأوقات المكروهة؟

  وسئل الإمام القاسم # عن الطواف بعد الفجر أو بعد العصر؟

  فقال: كان الحسن والحسين @، وعبد الله بن عباس يطوفون بعدهما ويصلون⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر⁣(⁣٢).

(١٦٣) مسألة: وقت صلاة النافلة

  قال الإمام القاسم #: كل وقت كان للفريضة اللازمة فهو وقت للنافلة، وكل وقت لا تصلح فيه الفرائض فلا يصلح أن تُصَلّى فيه النوافل⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٤)، الأحكام: ١/ ٣١٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب الطواف بعد العصر والفجر.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٤).

قال الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي ص ٨٤: ولا بأس أن يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، ولا يجوز أن يصلَّى عليها عند طلوعها ولا عند غروبها، ولا عند قيامها.

(٣) التحرير: ١/ ٧٤.