(163) مسألة: وقت صلاة النافلة
(١٦٢) مسألة: هل تُصَلّى الصلاة التي لها سبب في الأوقات المكروهة؟
  وسئل الإمام القاسم # عن الطواف بعد الفجر أو بعد العصر؟
  فقال: كان الحسن والحسين @، وعبد الله بن عباس يطوفون بعدهما ويصلون(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر(٢).
(١٦٣) مسألة: وقت صلاة النافلة
  قال الإمام القاسم #: كل وقت كان للفريضة اللازمة فهو وقت للنافلة، وكل وقت لا تصلح فيه الفرائض فلا يصلح أن تُصَلّى فيه النوافل(٣).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٤)، الأحكام: ١/ ٣١٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب الطواف بعد العصر والفجر.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٤).
قال الإمام زيد بن علي # في المجموع الفقهي والحديثي ص ٨٤: ولا بأس أن يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، ولا يجوز أن يصلَّى عليها عند طلوعها ولا عند غروبها، ولا عند قيامها.
(٣) التحرير: ١/ ٧٤.