(179) مسألة: أخذ الجعل والأجرة على الأذان
(١٧٩) مسألة: أخذ الجعل والأجرة على الأذان
  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن يأخذ الجعل والأجرة على الأذان(١)، إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أُعطِي المؤذن شيئاً على سبيل البِرّ من غير شرط مشروط، جاز له أخذه(٣).
(١٨٠) مسألة: اذان الجنب
  قال الإمام القاسم #: ولا يؤذن الْجُنُب، فإن أذن أعاد(٤).
  وقال الإمام القاسم #: لا يؤذن الجنب(٥)، ولا يدعُ الناس إلى الصلاة وهو على غير طهارة لها(٦).
(١) واخرج الترمذي في سننه: ١/ ٤٠٩: عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إليَّ رسول الله ÷: «أن اتخذ موذناً لا يأخذ على أذانه أجراً».
قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن [صحيح]. والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
كما أخرج عبدالرزاق في مصنفه: ١/ ٤٨٣، عن قتادة: «أنه كان يكره أن يأخذ الجعل في أذانه إلا أن يعطى شيئاً بغير شرط».
وأخرج ابن أبي شيبة: ١/ ٢٥٨، عن الضحاك: «أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ويقول إن اعطي بغير مسألة فلا بأس».
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٧، كتاب الصلات، مسألة رقم (٢٠٦)، الأحكام: ١/ ٨٥.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٨٥: «لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً أو برّاً، إذا لم يشترط في ذلك شرطاً به يؤذن وإن فاته لم يؤذن».
(٣) التحرير: ١/ ٨٥.
(٤) التحرير: ١/ ٨٢.
(٥) التجريد: ٣٠، كتاب الحيض، مسألة رقم (١٠٢).
(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٤٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب الأذان على غير طهر والكلام في الأذان.
قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٨٠، «لا بأس أن يؤذن الرجل على غير =