الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(179) مسألة: أخذ الجعل والأجرة على الأذان

صفحة 203 - الجزء 1

(١٧٩) مسألة: أخذ الجعل والأجرة على الأذان

  قال الإمام القاسم #: لا بأس أن يأخذ الجعل والأجرة على الأذان⁣(⁣١)، إذا لم يعقد ذلك عليه عقد مشارطة⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، فإن أُعطِي المؤذن شيئاً على سبيل البِرّ من غير شرط مشروط، جاز له أخذه⁣(⁣٣).

(١٨٠) مسألة: اذان الجنب

  قال الإمام القاسم #: ولا يؤذن الْجُنُب، فإن أذن أعاد⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: لا يؤذن الجنب⁣(⁣٥)، ولا يدعُ الناس إلى الصلاة وهو على غير طهارة لها⁣(⁣٦).


(١) واخرج الترمذي في سننه: ١/ ٤٠٩: عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إليَّ رسول الله ÷: «أن اتخذ موذناً لا يأخذ على أذانه أجراً».

قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن [صحيح]. والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.

كما أخرج عبدالرزاق في مصنفه: ١/ ٤٨٣، عن قتادة: «أنه كان يكره أن يأخذ الجعل في أذانه إلا أن يعطى شيئاً بغير شرط».

وأخرج ابن أبي شيبة: ١/ ٢٥٨، عن الضحاك: «أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ويقول إن اعطي بغير مسألة فلا بأس».

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٧، كتاب الصلات، مسألة رقم (٢٠٦)، الأحكام: ١/ ٨٥.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٨٥: «لا بأس بأن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً أو برّاً، إذا لم يشترط في ذلك شرطاً به يؤذن وإن فاته لم يؤذن».

(٣) التحرير: ١/ ٨٥.

(٤) التحرير: ١/ ٨٢.

(٥) التجريد: ٣٠، كتاب الحيض، مسألة رقم (١٠٢).

(٦) الجامع الكافي: ٢/ ٤٨، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب الأذان على غير طهر والكلام في الأذان.

قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٨٠، «لا بأس أن يؤذن الرجل على غير =