الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(177) مسألة: في الأذان قبل دخول الوقت

صفحة 202 - الجزء 1

(١٧٦) مسألة: الكلام في الأذان والإقامة

  قال الإمام القاسم #: ولا يتكلم المؤذن في أذانه، ولا في إقامته، إلا من ضرورة، أو حاجة لا بد له منها⁣(⁣١).

(١٧٧) مسألة: في الأذان قبل دخول الوقت

  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتهاء ولا لسائر الصلوات قبل دخول أوقاتها، فإن أذن قبل الوقت أعاد عند دخوله، وإن افتتحه قبل الوقت ثم دخل الوقت استأنفه⁣(⁣٢).

(١٧٨) مسألة: الأذان راكباً أو قاعداً

  وسئل الإمام القاسم # في الأذان على الدابة؟

  فقال: الأذان على الأرض أحب إلينا، ولا بأس بالأذان على الحمار وغيره في الخوف والحاجة إلى ذلك⁣(⁣٣).

  قال أبو العباس: من أذن قاعداً أجزأه، وإن كان مكروهاً، والأذان من الأرض أولى، فإن أذن راكباً في غير مِصْرٍ أجزأه، ويكره في المصر، على ما نصّ عليه القاسم #(⁣٤).


(١) الجامع الكاف: ٢/ ٤٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب الأذان علي غير طهر والكلام في الأذان، الأحكام: ١/ ٨٦.

وقال الإمام الهادي # في الأحكام: ١/ ٨٦: لا يتكلم المؤذن في الأذان ولا في الإقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك.

(٢) التحرير: ١/ ٨٣.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٤).

(٤) التحرير: ١/ ٨٣.