(177) مسألة: في الأذان قبل دخول الوقت
(١٧٦) مسألة: الكلام في الأذان والإقامة
  قال الإمام القاسم #: ولا يتكلم المؤذن في أذانه، ولا في إقامته، إلا من ضرورة، أو حاجة لا بد له منها(١).
(١٧٧) مسألة: في الأذان قبل دخول الوقت
  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتهاء ولا لسائر الصلوات قبل دخول أوقاتها، فإن أذن قبل الوقت أعاد عند دخوله، وإن افتتحه قبل الوقت ثم دخل الوقت استأنفه(٢).
(١٧٨) مسألة: الأذان راكباً أو قاعداً
  وسئل الإمام القاسم # في الأذان على الدابة؟
  فقال: الأذان على الأرض أحب إلينا، ولا بأس بالأذان على الحمار وغيره في الخوف والحاجة إلى ذلك(٣).
  قال أبو العباس: من أذن قاعداً أجزأه، وإن كان مكروهاً، والأذان من الأرض أولى، فإن أذن راكباً في غير مِصْرٍ أجزأه، ويكره في المصر، على ما نصّ عليه القاسم #(٤).
(١) الجامع الكاف: ٢/ ٤٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب الأذان علي غير طهر والكلام في الأذان، الأحكام: ١/ ٨٦.
وقال الإمام الهادي # في الأحكام: ١/ ٨٦: لا يتكلم المؤذن في الأذان ولا في الإقامة إلا من ضرورة تضطره إلى ذلك.
(٢) التحرير: ١/ ٨٣.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٤).
(٤) التحرير: ١/ ٨٣.