(207) مسألة: النهي عن رفع اليدين في الخفض والرفع
  فقال: لا يجهرن النساء من القراءة فيما يجهر فيه، إلا بقدر ما يسمعن أنفسهن ولا يسمعه غيرهن، لأن خفضهن لأصواتهن من سرهن(١).
(٢٠٥) مسألة: صفة الركوع
  قال الإمام القاسم #: وإذا أراد أن يركع فيكبر وهو منتصب، ثم يهوي بتكبيره في ركوعه وسجوده(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ويضع يديه على ركبتيه، ويفرق بين أصابعه، ولا يصف، ولا يجمع، ولا يطبق(٣).
(٢٠٦) مسألة: ركوع المرأة
  قال الإمام القاسم #: وإذا ركعت المرأة انتصبت قليلاً ولا تنكب انكباباً شديداً(٤).
(٢٠٧) مسألة: النهي عن رفع اليدين في الخفض والرفع
  قال الإمام القاسم #: لا تُرفع اليدان عند التكبير(٥).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٠ رقم (٢٢٤).
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ١١٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٥).
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١١٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٥).
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١١٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في رفع المرأة يديها في الصلاة، التحرير: ٩٧.
(٥) الأحكام: ١/ ٩٣، وقد يبدو للناظر لأول وهلة التعارض بين الروايتين، ولكن عند إمعان النظر يزول التعارض، فالرواية الأولى تتضمن الرفع عند التكبيرة الأولى فقط كما هو مذهب الإمام القاسم بن إبراهيم في صلاة الجنازة، والرواية الثانية تتضمن تسكين الأطراف عند بقية تكبيرات الصلاة.