الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(204) مسألة: الجهر والمخافتة في القراءة في الصلاة

صفحة 220 - الجزء 1

  قالها مرة واحدةً في كل ركعة أجزأه ذلك⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عما يقال في الركعتين الآخرين من كل أربع من الصلوات؟

  فقال: يسبح فيها بـ (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وكذلك روي لنا عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يسبح فيهما⁣(⁣٢).

(٢٠٤) مسألة: الجهر والمخافتة في القراءة في الصلاة

  قال الإمام القاسم #: يجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، وفي الأولتين من المغرب والعشاء، ويخافت في الظهر والعصر، والأخيرة من المغرب، والآخرتين من العشاء⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: قال الله سبحانه: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا}⁣[الإسراء: ١١٠] يقول: لا تجهر بالقراءة في الظهر والعصر، {وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا} بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة والفجر، {وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا ١١٠} افصل بينها بذلك⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم #: هل على النساء الجهر في القراءة في الصلاة التي يجهر فيها؟


(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من رأي أن يقرأ في الركعتين الأخرتين ومن رأي أن يسبح فيها، الأحكام: ١/ ٩٥، الجامع الكافي: ٢/ ١١٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٢).

(٢) الأحكام: ١/ ١٠٢.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١١١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٣).

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١١١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٣).