(204) مسألة: الجهر والمخافتة في القراءة في الصلاة
  قالها مرة واحدةً في كل ركعة أجزأه ذلك(١).
  وسئل الإمام القاسم # عما يقال في الركعتين الآخرين من كل أربع من الصلوات؟
  فقال: يسبح فيها بـ (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وكذلك روي لنا عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه كان يسبح فيهما(٢).
(٢٠٤) مسألة: الجهر والمخافتة في القراءة في الصلاة
  قال الإمام القاسم #: يجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، وفي الأولتين من المغرب والعشاء، ويخافت في الظهر والعصر، والأخيرة من المغرب، والآخرتين من العشاء(٣).
  وقال الإمام القاسم #: قال الله سبحانه: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا}[الإسراء: ١١٠] يقول: لا تجهر بالقراءة في الظهر والعصر، {وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا} بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة والفجر، {وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا ١١٠} افصل بينها بذلك(٤).
  وسئل الإمام القاسم #: هل على النساء الجهر في القراءة في الصلاة التي يجهر فيها؟
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من رأي أن يقرأ في الركعتين الأخرتين ومن رأي أن يسبح فيها، الأحكام: ١/ ٩٥، الجامع الكافي: ٢/ ١١٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٢).
(٢) الأحكام: ١/ ١٠٢.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١١١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٣).
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١١١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٨٣).