(213) مسألة: صفة سجود المراة
(٢١٣) مسألة: صفة سجود المراة
  قال الإمام القاسم #: وإذا سجدت المرأة لم تفاجج(١) ولم تجاف ولصقت بالأرض [وضمت بعضها إلى بعض](٢)، ولم ترفع عجيزتها(٣).
(٢١٤) مسألة: السجود على الأنف
  قال الإمام القاسم #: يستحب للرجل إذا سجد أن يلصق أنفه بالأرض، إلصاقاً خفيفاً، وإن لم يفعل لم يدخل عليه نقص في صلاته(٤).
(٢١٥) مسألة: السجود على كور العمامة والاتقاء بالثوب من الحر والبرد
  وسئل الإمام القاسم # عن السجود على كور العمامة؟
  فقال: لا بأس به إذا سجد على بعض جبهته(٥).
  وقال الإمام القاسم #: ولا أحب أن يسجد علي كور عمامته، إلا أن يخشى على نفسه ضرراً من حر أو برد، ولا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبردها فقد روي ذلك عن النبي ÷(٦).
(١) تفاج الرجل: باعد وفرّج بين رجليه.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ١٢٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٩٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في رفع المرأة يديها في الصلاة. وما بين المعكوفين في التحرير: ما أمكنها.
(٣) التحرير: ١/ ٨٧.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٩٥)، الأحكام: ١/ ١٤٨، أمالي الإمام احمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في السجود على كور العمامة.
(٥) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦ رقم (١٠).
(٦) الجامع الكافي: ٢/ ١٢٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٩٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في السجود على كور العمامة، الأحكام: ١/ ١٤٨.
واخرج أحمد في مسنده: ١/ ٥٢٦: عن ابن عباس قال: «كان النبي ÷ يصلي في ثوب متوشحاً به، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها» وأخرج نحوه أبو يعلى في سننه: ٥/ ٨٦، =