الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(213) مسألة: صفة سجود المراة

صفحة 224 - الجزء 1

(٢١٣) مسألة: صفة سجود المراة

  قال الإمام القاسم #: وإذا سجدت المرأة لم تفاجج⁣(⁣١) ولم تجاف ولصقت بالأرض [وضمت بعضها إلى بعض]⁣(⁣٢)، ولم ترفع عجيزتها⁣(⁣٣).

(٢١٤) مسألة: السجود على الأنف

  قال الإمام القاسم #: يستحب للرجل إذا سجد أن يلصق أنفه بالأرض، إلصاقاً خفيفاً، وإن لم يفعل لم يدخل عليه نقص في صلاته⁣(⁣٤).

(٢١٥) مسألة: السجود على كور العمامة والاتقاء بالثوب من الحر والبرد

  وسئل الإمام القاسم # عن السجود على كور العمامة؟

  فقال: لا بأس به إذا سجد على بعض جبهته⁣(⁣٥).

  وقال الإمام القاسم #: ولا أحب أن يسجد علي كور عمامته، إلا أن يخشى على نفسه ضرراً من حر أو برد، ولا بأس أن يتقي بثوبه حر الأرض وبردها فقد روي ذلك عن النبي ÷(⁣٦).


(١) تفاج الرجل: باعد وفرّج بين رجليه.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ١٢٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٩٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب في رفع المرأة يديها في الصلاة. وما بين المعكوفين في التحرير: ما أمكنها.

(٣) التحرير: ١/ ٨٧.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١٢٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٩٥)، الأحكام: ١/ ١٤٨، أمالي الإمام احمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في السجود على كور العمامة.

(٥) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦ رقم (١٠).

(٦) الجامع الكافي: ٢/ ١٢٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٩٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في السجود على كور العمامة، الأحكام: ١/ ١٤٨.

واخرج أحمد في مسنده: ١/ ٥٢٦: عن ابن عباس قال: «كان النبي ÷ يصلي في ثوب متوشحاً به، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها» وأخرج نحوه أبو يعلى في سننه: ٥/ ٨٦، =