الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(216) مسألة: سنية القنوت

صفحة 225 - الجزء 1

(٢١٦) مسألة: سنية القنوت⁣(⁣١)

  وسئل الإمام القاسم # عن القنوت؟

  فقال: ليس بفريضة لازمة، وهو سنة حسنة يستحب فعلها⁣(⁣٢).

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: ذكرت للقاسم # القنوت فلم يوجبه. وقال: «إن كان لا بد ففي الفجر»، ورأي أن يقنت بشيء من القرآن⁣(⁣٣).

  وقال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وحدثني القاسم، عن موسي بن جعفر، أنه قال: لا تقنت وما أصابك ففي رقبتي⁣(⁣٤).

(٢١٧) مسألة: هل القنوت في الفجر قبل الركوع أم بعد؟

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: كان القاسم # يرى القنوت في الفجر بعد الركوع⁣(⁣٥).


= والطبراني في الأوسط: ٨/ ٣٥٣.

وقال الإمام الهادي # في الأحكام (١/ ١٤٨): «ولا أحب السجود على دور العمامة وقد جاء في ذلك عن النبي ÷ النهي فإن خشي الساجد حراً أو برداً ثنى طرفها ثم سجد على ما ثنى منها».

(١) القنوت: هو الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام. (القاموس المحيط: ١/ ٢٠٢).

(٢) الأحكام: ١/ ١٠٨.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١٣٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٠١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من كان يقنت في الفجر قبل الركوع.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١٣٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٠١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من كان يقنت في الفجر قبل الركوع.

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ١٣٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٠٢).