(15) مسألة: في أثر النجاسة تبقى في الثوب
(١٥) مسألة: في أثر النجاسة تبقى في الثوب
  وسئل الإمام القاسم # عن دم الحيض يصيب الثوب فيغلب عليه، ولا يذهب أثره؟
  فقال: تغسل ما قدرت عليه، ولا بأس إذا غلب ولم يخرج أثره إذا لم يتبين فيه قذر ولا نتن(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب، بعد إبلاء العذر في إزالتها(٢).
(١٦) مسألة: السرجين(٣) وذرق الطير يصيب الخف، أو النعل
  قال الإمام القاسم #: وإذا أصاب النعل أو الخف السرجين(٤)، فلا بأس أن يصلي فيهما ما لم يتبين بهما قذر يظهر عليهما(٥).
  وكان أبو العباس الحسني يحكي عن القاسم أنه كان يخص بالتنجيس ذرق الدَّجاج والبط لشدة نتن ذلك(٦).
(١) الجامع الكافي: ١/ ٣١٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٦).
(٢) التجريد: ٣٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٤٦)، التحرير: ٦٠.
(٣) السرجين: الزبل.
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: السرقين.
(٥) الجامع الكاف: ١/ ٣١٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في طين المطر.
(٦) التحرير: ١/ ٥٧.