الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(15) مسألة: في أثر النجاسة تبقى في الثوب

صفحة 99 - الجزء 1

(١٥) مسألة: في أثر النجاسة تبقى في الثوب

  وسئل الإمام القاسم # عن دم الحيض يصيب الثوب فيغلب عليه، ولا يذهب أثره؟

  فقال: تغسل ما قدرت عليه، ولا بأس إذا غلب ولم يخرج أثره إذا لم يتبين فيه قذر ولا نتن⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس بالآثار الباقية عن الأقذار في الثوب، بعد إبلاء العذر في إزالتها⁣(⁣٢).

(١٦) مسألة: السرجين⁣(⁣٣) وذرق الطير يصيب الخف، أو النعل

  قال الإمام القاسم #: وإذا أصاب النعل أو الخف السرجين⁣(⁣٤)، فلا بأس أن يصلي فيهما ما لم يتبين بهما قذر يظهر عليهما⁣(⁣٥).

  وكان أبو العباس الحسني يحكي عن القاسم أنه كان يخص بالتنجيس ذرق الدَّجاج والبط لشدة نتن ذلك⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ١/ ٣١٧، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٦).

(٢) التجريد: ٣٩، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٤٦)، التحرير: ٦٠.

(٣) السرجين: الزبل.

(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: السرقين.

(٥) الجامع الكاف: ١/ ٣١٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في طين المطر.

(٦) التحرير: ١/ ٥٧.