(11) مسألة: سؤر الجنب والحائض
  وإن كان كدم البراغيث والبعوض والبق مما لا يسيل ولا يقطر طرح الثوب الذي كان عليه إن كان عليه ثوب غيره، ومضى في صلاته، وإن صلى فيه وليس هو ما يسيل ولا يقطر فلا بأس بصلاته.
  وسئل الإمام القاسم # عن دم الحيض يصيب الثوب؟
  فقال: يُغسَل من الثوب الموضع الذي أصابه لا الثوب كله، إلا أن يكون أصاب مواضع كثيرة يشتبه تتبعها(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن دم البراغيث والذباب والبق، القليل منه والكثير؟
  فقال: كل دم كان من ذي دم لم يسل ولم يقطر، أو يتبين له اثر فيري ويبصر فلا بأس به، وإن ظهر من ذلك في ثوب او بدن قليلاً كان أو كثيراً غُسّل، وأعيدت منه الصلاة كما تعاد من قليل العذرة والبول وكثيرهما(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا أصاب الثوب دم البراغيث، والبق، والقمل، والبعوض، فلا يضره، الصلاة فيه جائزة(٣).
  قال أبو العباس: ونص الإمام القاسم في الخنافس والجعلات(٤) والجراد والديدان على أنها لا ينجس دمها؛ لأنها لا تسفح، وقال: دخل في ذلك: الحيتان والذباب والضفادع والسرطان والعقارب وكل ما لا دم له يسفح(٥).
(١) الجامع الكافي: ١/ ٣١١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٢).
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣١١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٢).
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣١٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣٣).
(٤) الجعلات: جمع جُعّل: دويبة حمراء تميل إلى السواد نحو رأس الإبهام، تطير تارة وندب أخرى. التحرير: ١/ ٥٦.
(٥) التحرير: ١/ ٥٦.