(242) مسألة: الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل الناس والدواب
(٢٤٢) مسألة: الصلاة في البيت الذي فيه تماثيل الناس والدواب
  قال الإمام القاسم # - في البيت الذي فيه تماثيل الناس والدواب -: فإن كان الموضع الذي يستقبله إلى قدر رأسه نقياً من ذلك، جازت صلاته(١).
(٢٤٣) مسألة: الصلاة خلف النائم والمتحدث
  قال الإمام القاسم #: تكره الصَّلاة خلف النائم وخلف المُتَحَدِّث(٢).
(٢٤٤) مسألة: من صلى وتحت قدمه أو موضع سجوده نجس
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: إذا صلى رجل وتحت قدمه أو موضع سجوده نجس أعاد الصلاة، وكذلك إن صلى وموضع يديه وركبتيه نجس(٣).
(٢٤٥) مسألة: الصلاة في أعطان الإبل
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالصلاة في أعطان الإبل، ودمن الغنم(٤)، وليس بصحيح ما روي عن النبي ÷ أنه كره الصلاة في أعطان الإبل(٥)
(١) التحرير: ٨٨.
(٢) التحرير: ٨٨.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٧٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٤٣).
(٤) قال الإمام الهادي # في (الأحكام) ١/ ١١٨: ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها نجاسة من قذر ولا أثر صديد ولا دبر.
(٥) الأحكام: ١/ ١١٩، باختلاف يسير في اللفظ.
قال الإمام الهادي في (الأحكام) ١/ ١١٩ معلقاً على هذا الحديث: الناس مجمعون على أن أبوال الإبل لا تنجس الثوب إذا أصابته ولا أبعارها فكيف يكرهون الصلاة في أعطانها إذا لم يكن فيها شيء من أقذار دبرها ولا شيء من مسفوح دمائها، فكيف=