(20) مسألة: في البزاق والمخاط يصيب الثوب والجسد
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس إذا اغتسل من جنابة أن يصيب جسده جسد امرأته وهي جنب ما لم يصب منها موضع أذى فإن أصاب من ذلك شيئاً غسل موضعه بعينه(١).
(٢٠) مسألة: في البزاق والمخاط يصيب الثوب والجسد
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالبزاق في الثوب أو الجسد ولو كان مكروهاً لزم غسله من الأفواه والأسنان والشفاه(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ولا ينجس الثوب ولا الجسد ما أصابه من البزاق والمخاط(٣).
(٢١) مسألة: في الثوب إذا أصاب البول ناحية منه، ماذا يغسل منه؟
  وسئل الإمام القاسم # عن ثوب يصيب ناحية منه بول، أيغسل الثوب كله، أم تغسل الناحية التي أصابها البول منه؟
  فقال: إن عُلمت الناحية وعرفت، غسلت وحدها واكتفي بذلك، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء(٤).
(٢٢) مسألة: في لمس ثوب الكافر أو جسده وهو مبتل
  وسئل الإمام القاسم # عن لمس ثوب كافر أو جسد كافر وهو مبتلٌ؟
  فقال: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ - كما قال الله سبحانه - فَلَا يَقۡرَبُواْ
(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٢٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤١).
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٢٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤٢).
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٢٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤٢).
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦، رقم (١٢).