الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(20) مسألة: في البزاق والمخاط يصيب الثوب والجسد

صفحة 101 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس إذا اغتسل من جنابة أن يصيب جسده جسد امرأته وهي جنب ما لم يصب منها موضع أذى فإن أصاب من ذلك شيئاً غسل موضعه بعينه⁣(⁣١).

(٢٠) مسألة: في البزاق والمخاط يصيب الثوب والجسد

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بالبزاق في الثوب أو الجسد ولو كان مكروهاً لزم غسله من الأفواه والأسنان والشفاه⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولا ينجس الثوب ولا الجسد ما أصابه من البزاق والمخاط⁣(⁣٣).

(٢١) مسألة: في الثوب إذا أصاب البول ناحية منه، ماذا يغسل منه؟

  وسئل الإمام القاسم # عن ثوب يصيب ناحية منه بول، أيغسل الثوب كله، أم تغسل الناحية التي أصابها البول منه؟

  فقال: إن عُلمت الناحية وعرفت، غسلت وحدها واكتفي بذلك، وإن لم تعرف الناحية غسل الثوب كله بالماء⁣(⁣٤).

(٢٢) مسألة: في لمس ثوب الكافر أو جسده وهو مبتل

  وسئل الإمام القاسم # عن لمس ثوب كافر أو جسد كافر وهو مبتلٌ؟

  فقال: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ - كما قال الله سبحانه - فَلَا يَقۡرَبُواْ


(١) الجامع الكافي: ١/ ٣٢٢، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤١).

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٣٢٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤٢).

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٢٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٤٢).

(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦، رقم (١٢).