الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(247) مسألة: الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب

صفحة 245 - الجزء 1

(٢٤٧) مسألة: الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب

  قال الإمام القاسم #: ولا تجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا في الثوب المغصوب⁣(⁣١).

(٢٤٨) مسألة: الصلاة جوف الكعبة وفي الحجر وإلى العجر

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالصلاة للمتطوع في الكعبة وفي الحجر؛ لأنه ذكر عن النبي ÷ أنه صلى في الكعبة⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: لا بأس بالصلاة إلى الحجر، لأنه لا يخلو أن يصلي إلى ركن من أركان الكعبة وأي ركن توجه إليه من أركانها فهو قِبلةٌ من داخل أو خارج، ولا بأس بالصلاة في الكعبة كذلك⁣(⁣٣).

(٢٤٩) مسألة: السجود على الطين والماء

  قال الإمام القاسم #: إذا كان رجل في ماء وطين سجد في الطين والماء ما


(١) التجريد: ٣٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٣٠)، التحرير: ٩١.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٨٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٤٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، متفرقات في أحكام الصلاة.

أخرج الحديث عن الرسول الأعظم ÷ أنه دخل الكعبة وصلى فيهما: البخاري في صحيحه: ١/ ١٥٥، وأحمد في المسند: ٧/ ٢١، والبيهقي في السنن: ٣/ ٢٧٤.

وقال ابن عباس: لم يصل ولكنه كّبر، والحديث أخرجه بلال، قال الترمذي في سننه: ٣/ ٢٢٣: حديث بلال حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. لا يرون بالصلاة في الكعبة بأساً، وقال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة. وكره أن تصلى المكتوبة في الكعبة، وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة، في الطهارة والقبلة سواء.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٨٠، ٨١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٤٩).