(250) مسألة: هل تجوز صلاة الرجل ومعه جلد فأرة المسك
  لم يكن في ذلك ما يضره، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه صلى في ماء وطين(١).
(٢٥٠) مسألة: هل تجوز صلاة الرجل ومعه جلد فأرة المسك
  وسئل الإمام القاسم #: هل يجوز للرجل يصلي ومعه جلد فارة مسك؟
  فقال: لا، إلا أن تكون ذكية غير ميتة، لأنها دآبة تحيى وتموت، وهي شبيهة بالثعلب، وقد كانت منها دابة لمحمد بن القاسم وقعت عندنا وصارت إلينا، ثم ماتت بعد مقام طويل، وأخذ منها مسك كثير غير قليل(٢).
(٢٥١) مسألة: في الصلاة تحت السقايف في المسجد الحرام
  وسئل الإمام القاسم # عن الصلاة تحت السقايف في المسجد الحرام؟
  فقال: التقدم إلى البيت والدنو منه أفضل، إلا أن يخشى من الشمس - إن ظهر لها - عيناً، أو لها ضرراً(٣).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٨٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٥٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، متفرقات في أحكام الصلاة.
والحديث في: البخاري: ٢/ ٧٠٩، مسلم: ٨/ ٣٠٤، سنن النسائي (المجتبي): ٣/ ٨٨.
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٦ رقم (١١).
(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٧ رقم (١٩).