(254) مسألة: في توجه المصلي إلى بيت المقدس
(٢٥٤) مسألة: في توجه المصلي إلى بيت المقدس
  وسئل الإمام القاسم # عن التوجه إلى بيت المقدس؟
  فقال: إنها كانت صلاة رسول الله # إلى بيت المقدس بضعة عشر شهراً إلا إنها كانت قبلة بني إسرائيل، ثم نقل الله القبلة إلى بيته الحرام، وهي قِبلة الإسلام ما بقي الإسلام(١).
(٢٥٥) مسألة: صلاة الوتر على الراحلة للمسافر
  قال الإمام القاسم #: جائز أن يوتر المسافر على الراحلة أو على الحمار، وفي المحمل، إن لم يقدر على الأرض، والوتر على الأرض أحب إلينا(٢).
(٢٥٦) مسألة: الصلاة في السفينة
  قال الإمام القاسم #: يصلي المصلي في السفينة قائماً فإن لم يمكنه صلى قاعداً، فإن لم يمكنه صلى على الحالة التي يمكنه، ويدور نحو القبلة إذا دارت السفينة(٣).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٤ رقم (٢٤٤).
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٨٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٥٥)، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من رخص له في التطوع على الراحلة في السفر.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٨٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٥٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الصلاة في السفينة، التحرير: ٨٨.
وأخرج الإمام زيد بن علي # بسنده عن الإمام علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ١١٠، برقم (١٣٥): «إذا كنت في سفينة وكانت تسير فصل وأنت جالس؛ وإن كانت واقفة فصل وأنت قائم».
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٢٢: «يصلي صاحب السفينة على قدر ما يمكنه ويجد السبيل إليه ويطيقه، سائرة جارية في بحرها، أو واقفة كافة عن سيرها، غير أنه يتتبع القبلة ويدور لها بدوران السفينة في مائها». أقول: ولعل هذا هو الأسلم، فالأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير، وأينما تولوا فثم وجه الله.