(257) مسألة: من أحق بالإمامة
باب صلاة الجماعة وشروط إمامها
(٢٥٧) مسألة: من أحق بالإمامة
  قال في التحرير: روي زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ عن النبي ÷ أنه قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا في ذلك فأعلمهم بالسنة، فإن استووا فأكبرهم سناً». وهكذا حكي علي بن العباس عن القاسم #(١).
  قال في التحرير: والأب أولى بالتقدم من الابن إذا استويا في المعرفة بحدود الصَّلاة وفي القراءة، فإن تقدم الابن على الأب برضاه جاز، على ما نصّ عليه القاسم #(٢).
(٢٥٨) مسألة: فيمن صلى خلف إمام مخالف
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل صلي خلف إمام مخالف، أيقتدي بصلاته أم كيف يصنع؟
  فقال: من صلى مع إمام لا يُقتدى به لم يصل بصلاته، وصلى صلاته لنفسه، وكذلك كان يفعل الصالحون من آل محمد #، لأن المصلي إنما يصلي صلاته على عقدة ونية وعلى مهله، فإن صلى الصلاة بغير ذلك لم يكن له صلاة، قال النبي ÷: «لا يؤمن فاجر براً، ولا أعرابي مهاجراً»، وقال صلى الله عليه: «إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم»،
(١) التحرير: ١/ ٩٣.
(٢) التحرير: ١/ ٩٣.