الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(262) مسألة: في إمامة من عليه صلاة فائتة

صفحة 254 - الجزء 1

  وتكبيرتها الأولى، ما يقول فيها سبحانه لمن صلي: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا ١١٠}⁣[الإسراء: ١١٠]. يقول سبحانه اطلب من القول بين الإخفات والجهر سبيلاً، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه في الصلاة، بالواسط بين الجهر والإخفات من القراءة، اختياراً منه سبحانه في الأشياء للأوساط، على التقصير فيها والإفراط، لأن الإخفات فيها شبيه بالسر والضمير المكتوم، والإجهار الفاحش من الأصوات شبيه بالتنكير المذموم.

  ألا تسمع لما ذكر الله سبحانه من قصص حكمة لقمان، ومانزل الله لرضاه بها منها في منزل القرآن، إذ يقول لابنه، فيما يأمره به: {وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتِكَۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلۡأَصۡوَٰتِ لَصَوۡتُ ٱلۡحَمِيرِ ١٩}⁣[لقمان: ١٩]. فلما كان رفع الصوت في غير الصلاة من التنكير، كان في الصلاة أفحش وأنكر، وفيما أمر الله به منها أكبر.

  وفي ركوع الصلاة وسجودها، بعد الذي قدمناه من حدودها، ما يقول سبحانه: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ۩ ٧٧}⁣[الحج: ٧٧](⁣١).

(٢٦٢) مسألة: في إمامة من عليه صلاة فائتة

  قال الإمام القاسم #: لا يَؤُمَّنَّ من عليه صلاة فائتة⁣(⁣٢).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤.

(٢) التجريد: ٤٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (١٨٦)، التحرير: ١/ ٩٤.