الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(264) مسألة: إمامة الأعمى وولد الزنى

صفحة 255 - الجزء 1

(٢٦٣) مسألة: فيمن صلى أمام القبلة بصلاة الإمام

  وسئل الإمام القاسم # عمن صلى أمام القبلة بصلاة الإمام؟

  فقال: من فعل ذلك فليس في شيء من صلاة الإمام، إنما يكون إماما لمن يؤمه بالاستقدام، وأن يكون إن كان واحداً قائماً على اليمين لا على اليسار، وذكر أن الوليد بن يزيد قدم المدينة وهو ولي العهد بعد هشام، فصلى في داره وصلى أهل المدينة في المسجد بصلاته، فأنكر الناس ذلك من فعله، وكان الوليد يجعل على دار مروان خصياً يكبر بتكبيره الناس. وذُكر أن عبد العزيز بن مروان كان يصلي بأهل الإسكندرية على ظهر المسجد، ويصلي الناس أسفل في المسجد بصلاته، فأنكر ذلك عليه بعض العلماء، وقرأ {قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ سُنَنٞ}⁣[آل عمران: ١٣٧]، يريد أن ذلك خلاف السنة الماضية⁣(⁣١).

(٢٦٤) مسألة: إمامة الأعمى وولد الزنى

  قال الإمام القاسم #: تجوز إمامة الأعمى والمملوك وولد الزنى إذا لم يعرف أحد منهم بكبيرة ولا ريبة⁣(⁣٢).


(١) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٣ رقم (٢).

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ١٦٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٢٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من رخص في الصلاة خلف المملوك والمكفوف، الأحكام: ١/ ١١٢.

قال الإمام الهادي # في الأحكام (١/ ١١١): «تجوز الصلاة خلف أهل الديانة والورع والعفاف والصدق والوفاء كائناً من كان من أعمى أو مملوك أو ولد زنى إذا كانوا عارفين بحدود الصلاة حافظين لما يحتاجون إليه لها من قراءة القرآن».