(267) مسألة: هل تجمع في مسجد قد جمع فيه؟
(٢٦٥) مسألة: إمامة الفاسق
  قال الإمام القاسم #: إذا لم يعرف الرجل بكبيرة ولا ريبة جازت إمامته(١).
(٢٦٦) مسألة: إمامة العبد والخصي
  وسئل الإمام القاسم # عن العبد والخصي يؤمان الناس في الصلاة؟
  فقال: لا بأس بذلك، إذا ثبت لهما اسم الإيمان وحكمه(٢).
(٢٦٧) مسألة: هل تجمِّع(٣) في مسجد قد جُمِّع فيه؟
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالتجميع في مسجد قد صليِ فيه تلك الصلاة جماعةً(٤).
  وسئل الإمام القاسم # عن قوم دخلوا مسجداً وقد فاتتهم فيه الجماعة، هل يجمعون فيه أم يصلون فرادي؟
  فقال: لا بأس بالجمع(٥) فيه وإن صلت قبلهم فيه جماعة(٦).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ١٧٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٣٧).
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٥ رقم (٨).
(٣) أي: تصلي جماعة.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١٧٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٤٢).
(٥) في الأمالي والجامع: بالتجميع.
(٦) الأحكام: ١/ ١١٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من دخل المسجد وقد صلوا، الجامع الكافي: ٢/ ١٧٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٤٢).