الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(267) مسألة: هل تجمع في مسجد قد جمع فيه؟

صفحة 256 - الجزء 1

(٢٦٥) مسألة: إمامة الفاسق

  قال الإمام القاسم #: إذا لم يعرف الرجل بكبيرة ولا ريبة جازت إمامته⁣(⁣١).

(٢٦٦) مسألة: إمامة العبد والخصي

  وسئل الإمام القاسم # عن العبد والخصي يؤمان الناس في الصلاة؟

  فقال: لا بأس بذلك، إذا ثبت لهما اسم الإيمان وحكمه⁣(⁣٢).

(٢٦٧) مسألة: هل تجمِّع⁣(⁣٣) في مسجد قد جُمِّع فيه؟

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالتجميع في مسجد قد صليِ فيه تلك الصلاة جماعةً⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم # عن قوم دخلوا مسجداً وقد فاتتهم فيه الجماعة، هل يجمعون فيه أم يصلون فرادي؟

  فقال: لا بأس بالجمع⁣(⁣٥) فيه وإن صلت قبلهم فيه جماعة⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ١٧٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٣٧).

(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٥ رقم (٨).

(٣) أي: تصلي جماعة.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ١٧٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٤٢).

(٥) في الأمالي والجامع: بالتجميع.

(٦) الأحكام: ١/ ١١٧، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من دخل المسجد وقد صلوا، الجامع الكافي: ٢/ ١٧٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٤٢).